الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثَ عشَرَ: تَوْثيقُ المُسلَمِ فيه بالكَفالةِ والرَّهنِ


يَجوزُ تَوْثيقُ المُسلَمِ فيه بالكَفالةِ والرَّهنِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، وقَولٌ عندَ الحَنابِلةِ
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: منَ الكِتابِ
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إلى قولِه: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة: 282، 283]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ الإذنُ في الرَّهنِ بالسَّلَمِ، كما ذكَرَ ابنُ عبَّاسٍ
ثانيًا: أنَّ الرَّهنَ مَقْبوضٌ للاسْتيفاءِ، والسَّلَمَ يُوجِبُ الاسْتيفاءَ، فصحَّ الرَّهنُ به

انظر أيضا:

  1. (1) ويجوزُ توثيقُه أيضًا بالشَّهادةِ. يُنظَر: ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/ 343).
  2. (2) ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/ 20)، ((الفتاوى الهندية)) (5/ 449).
  3. (3) ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/ 343).
  4. (4) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/ 860)، ((المهذب)) للشِّيرازي (2/86).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/ 94)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 96).
  6. (6) يُنظَر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للطَّحاوي (3/ 21).
  7. (7) يُنظر: ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/ 134).
  8. (8) كأنْ يُسلِمَ في أُرزٍ أو بُرٍّ، وقبْلَ أنْ يَقبِضَه مِن المُسلَمِ إليه (البائعِ) أرادَ أنْ يَبيعَه