الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني عشَرَ: بُطلانُ الأجَلِ بمَوتِ المُسلَمِ إليه


يَبطُلُ الأجَلُ بمَوتِ المُسلَمِ إليه، ويحِلُّ دَينُ السَّلَمِ بمَوتِه حتَّى يُؤخَذَ السَّلَمُ مِن تَرِكَتِه حالًّا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ الأصْلَ في هذا أنَّ مَوتَ مَن عليه الدَّينُ يُبطِلُ الأجَلَ، ومَوتَ مَن له الدَّينُ لا يُبطِلُ؛ لأنَّ الأجَلَ حقُّ المَدْيونِ لا حَقُّ صاحِبِ الدَّينِ، فتُعتَبَرُ حَياتُه ومَوتُه في الأجَلِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (6/174)، ((الفتاوى الهندية)) (3/ 180).
  2. (2) هذا عندَ المالكيَّةِ فيما إنْ كان المسلَمُ فيه مَوْجودًا، فإنْ لم يكنْ مَوْجودًا في الأسْواقِ، فإنَّه يُوقَفُ تقسيمُ التَّرِكةِ إلى الوقتِ الَّذي يَغلِبُ وجودُه فيه. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/ 510)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/374).
  3. (3) عندَ الشَّافعيَّةِ: يَثبُتُ الخيارُ للمُسلِمِ بينَ الفسخِ والصَّبرِ، إنْ لم يكنْ مَوْجودًا حتَّى يوجَدَ المسلَمُ فيه؛ دفعًا للضَّررِ، ولا يَنفسخُ العقدُ. ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/ 106).
  4. (4) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 213).
  5. (5) كأنْ يُسلِمَ في أُرزٍ أو بُرٍّ، وقبْلَ أنْ يَقبِضَه مِن المُسلَمِ إليه (البائعِ) أرادَ أنْ يَبيعَه