الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ التاسع: وقْفُ الهازلِ


لا يصِحُّ وقْفُ الهازلِ ، نصَّ عليه الحنابلةُ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الهازلَ مُتكلِّمٌ بكلامٍ لم يُرِدْ حقيقتَه فلم يصِحَّ وقفُه.
ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ يُفيدُ التمليكَ بلا عِوَضٍ كما تُفيدُه الهِبةُ، وذلك لا يصحُّ مِن الهازلِ
ثالثًا: لأنَّه إيجابُ مِلْكٍ أو ما يَتعلَّقُ بالمِلْكِ؛ فلا بُدَّ فيه مِن الرِّضا، كإيجابِ المِلْكِ بسائرِ الأشياءِ، والهَزْلُ يفوِّتُ الرِّضا
رابعًا: أنَّ العِبرةَ في العُقُودِ للمقاصدِ والمعاني، لا للألفاظِ والمَباني

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ القيِّمِ: (وأمَّا الهازِلُ فهو الذي يتكلَّمُ بالكلامِ مِن غيرِ قصْدٍ لموجَبِه وحقيقتِه، بل على وجْهِ اللَّعِبِ). ((إعلام الموقعين)) (3/100).
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/243)، و(3/150) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/275)، ويُنظر: ((دليل الطالب لنيل المطالب)) لمرعي الكرمي (ص: 193).
  3. (3) ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/150).
  4. (4) ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/275).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/335).
  6. (6) ((الأشباه والنظائر في قواعد الفقهـ)) لابن الملقن (1/32)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 16).