الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: ضَمانُ العاريَّةِ عِندَ مخالَفةِ شُروطِ المُعيرِ


يَضمَنُ المُستعيرُ إذا خالف شُروطَ المُعيرِ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لمَّا شَرَط فقد بَيَّنَ أنَّه غيرُ راضٍ بقَبضِه إيَّاها فيما وراءَ شَرطِه .
ثانيًا: لأنَّه خالَف ما أمَره به نصًّا، فصار غاصِبًا مُستعمِلًا بغيرِ إذنِه .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يُعيرَه دابَّةً أو سيَّارةً بشَرطِ أن يُحمَلَ عليها شيءٌ مُعَيَّنٌ، أو لزَمَنٍ مُعَيَّنٍ، أو الذَّهابِ إلى مكانٍ مُعَيَّنٍ، فإن خالف المُستعيرُ شَرطًا من شُروطِ المُعيرِ فعَطِبَت أو تَلِفَت يَضمَنُها.
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/138)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 282).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 300)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 169)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 275).
  4. (4) ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 458)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 100).
  5. (5) ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 335)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/68-70).
  6. (6) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/138).
  7. (7) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/68-70).