الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: تَصديقُ المَقذوفِ القاذِفَ


يَسقُطُ حَدُّ القَذفِ إذا صَدَّقَ المَقذوفُ القاذِفَ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [965] قال ابنُ قُدامةَ: (وكذلك يُشتَرَطُ عَدَمُ الإقرارِ مِنَ المَقذوفِ... ولا نَعلَمُ خِلافًا في هذا كُلِّهـ). ((المغني)) (9/ 85). وقال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (ولِذلك يُشتَرَطُ عَدَمُ إقرارِ المَقذوفِ... ولا نَعلَمُ في هذا كُلِّه خِلافًا). ((الشرح الكبير)) (10/ 213). : الحَنَفيَّةِ [966] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 205)، ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 101). ، والمالِكيَّةِ [967] ((منح الجليل)) لعليش (9/ 286). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (12/ 109). ، والشَّافِعيَّةِ [968] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 120)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 437). ، والحَنابِلةِ [969] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 353)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 195). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَدَّ إنَّما وجَبَ لدَفعِ عارِ الزِّنا عنِ المَقذوفِ [970] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 40). ، واعتِرافُ المَقذوفِ بما رُميَ به يَدُلُّ على صِدقِ القاذِفِ، فيَسقُطُ عنه الحَدُّ.
ثانيًا: أنَّ إقرارَه أبلَغُ مِن إقامةِ البَيِّنةِ [971] يُنظر: ((كشاف القناع)) البهوتي (6/ 105).  .

انظر أيضا: