الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إقامةُ القاذِفِ البَيِّنةَ على قَذفِه


يَسقُطُ حَدُّ القَذفِ إذا أقامَ القاذِفُ البَيِّنةَ على قَذفِه.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَول اللهِ تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور: 4] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ فيها دَلالةٌ على أنَّ مَن قَذَف مُحصَنةً يَدرَأُ عن نَفسِه حَدَّ القَذفِ بالشُّهودِ الأربَعةِ [972] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (7/ 462).  .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَف امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ بنِ سَحماءَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِك، قال: يا رسولَ اللهِ، إذا رأى أحدُنا رجُلًا على امرأتِه يَنطَلِقُ يلتمِسُ البيِّنةَ! فجعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةُ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك )) [973] أخرجه البخاري (2671). .              
 وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البَيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِك)) بَيانُ أنَّه يَسقُطُ الحَدُّ إذا أقامَ القاذِفُ البَيِّنةَ [974] يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/ 323).  .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [975] قال ابنُ حَزمٍ: (أجمَعوا بلا خِلافٍ مِن أحَدٍ مِنهم لو أنَّ ألفَ عَدلٍ قَذَفوا امرَأةً أو رَجُلًا كذلك بالزِّنا مُجتَمِعينَ أو مُفتَرِقينَ: أنَّ الحَدَّ عليهم كُلِّهم حَدُّ القَذفِ إن لم يَأتوا بأربَعةِ شُهَداءَ، فإن جاؤوا بأربَعةِ شُهَداءَ سَقَطَ الحَدُّ عنِ القَذَفةِ، فقد صَحَّ الإجماعُ المُتَيَقَّنُ الذي لا شَكَّ فيهـ). ((المحلى)) (12/ 212). ، وابنُ قُدامةَ [976] قال ابنُ قُدامةَ وهو يُعَدِّدُ شُروطَ إقامةِ حَدِّ القَذفِ على القاذِفِ: (الثَّاني: ألَّا يَأتيَ ببَيِّنةٍ؛ لقَولِ اللهِ تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ [النور: 4] ، فيُشتَرَطُ في جَلدِهم عَدَمُ البَيِّنةِ، وكذلك يُشتَرَطُ عَدَمُ الإقرارِ مِنَ المَقذوفِ؛ لأنَّه في مَعنى البَيِّنةِ... ولا نَعلَمُ خِلافًا في هذا كُلِّهـ). ((المغني)) (9/ 85). ، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [977] قال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ وهو يُعَدِّدُ شُروطَ إقامةِ حَدِّ القَذفِ على القاذِفِ: (الثَّاني: أن لا يَأتيَ ببَيِّنةٍ... ولا نَعلَمُ في هذا كُلِّه خِلافًا). ((الشرح الكبير)) (10/ 213). .

انظر أيضا: