الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الخامِسُ: زِنا المَقذوفِ قَبلَ أن يُقامَ الحَدُّ على القاذِفِ


يَسقُطُ حَدُّ القَذفِ عنِ القاذِفِ إذا زنا المَقذوفُ قَبلَ أن يُقامَ الحَدُّ على القاذِفِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [994] ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 108)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 34). ، والمالِكيَّةِ [995] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 300)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 326). ، والشَّافِعيَّةِ [996] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/ 211)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/110). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ إحصانَ المَقذوفِ شَرطٌ في إقامةِ الحَدِّ على القاذِفِ، فلا بُدَّ مِن وُجودِه عِندَ إقامةِ الحَدِّ، وقد زالَ إحصانُه بهذا الوطءِ، فيَسقُطُ بذلك الحَدُّ [997] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 108)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 34). .
ثانيًا: أنَّ وُجودَ الزِّنا مِنه يُقَوِّي قَولَ القاذِفِ، ويَدُلُّ على تَقدُّمِ هذا الفِعلِ مِنه، فأشبَهَ الشَّهادةَ إذا طَرَأ الفِسقُ بَعدَ أدائِها قَبلَ الحُكمِ بها [998] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 93)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/ 211). .

انظر أيضا: