الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: اشتِراطُ أن يَكونَ القاذِفُ عالِمًا بمَعنى ما يَقولُ


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ القَذفِ أن يَكونَ القاذِفُ عالِمًا بمَعنى ما يَقولُ [963] وعلى هذا فمَن قَذَف بكَلامٍ لا يَدري مَعناه فإنَّه لا يُحَدُّ. .
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [964] قال ابنُ حَزمٍ: (لم يَختَلِفْ أحَدٌ مِنَ الأُمَّةِ في أنَّ امرَأً لَو نَطَقَ بلَفظٍ لا يَدري مَعناه، وكان مَعناه كُفرًا أو قَذفًا أو طَلاقًا، فإنَّه لا يُؤاخَذُ بشَيءٍ مِن ذلك). ((المحلى)) (12/ 262). .

انظر أيضا: