الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: اشتِراطُ أن يَكونَ القاذِف مُختارًا


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ القَذفِ أن يَكونَ القاذِفُ مُختارًا، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [957] ((المبسوط)) للسرخسي (24/57)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/46). ، والشَّافِعيَّةُ [958] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/106)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 435). ، والحَنابِلةُ [959] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/352)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/104). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [960] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 400)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 324). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/ 138). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُه تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل: 106] .
 وَجهُ الدَّلالةِ:
رَفعَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ حُكمَ الكُفرِ عنِ المُكرَهِ، فما دونَ الكُفرِ مِنَ المَعاصي مِن بابِ أَولى [961] يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 383).  .
ثانيًا: أنَّ المُكرَهَ لا يَقدِرُ على الامتِناعِ مِنَ الفِعلِ، فلا يُؤاخَذُ به [962] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (12/ 314). .

انظر أيضا: