العُمومَ والتَّكرارَ أو لا؟اختَلَف الأُصوليُّونَ في هذه المَسألةِ، والرَّاجِحُ: أنَّه يُفيدُ العُمومَ
https://dorar.net/osolfeqh/1128العُمومَ والتَّكرارَ أو لا؟اختَلَف الأُصوليُّونَ في هذه المَسألةِ، والرَّاجِحُ: أنَّه يُفيدُ العُمومَ
https://dorar.net/osolfeqh/1128بعد المَوتِ عند الله، وبَيَّنَ أنَّ القَبر أوَّلُ مَنازلِ الآخِرةِ، وفيه يَلْقى المَيِّتُ أوَّلَ دَرجاتِ
https://dorar.net/hadith/sharh/43962أحَدُهما على الآخَرِ، وهذا كالإطعامِ في كَفَّارةِ القَتلِ، فإنَّ أظهَرَ القَولَينِ: أنَّه لا يَجِبُ
https://dorar.net/osolfeqh/1237أشتَهي أنْ يَصِفَ لي منها شيئًا، فقال: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَخمًا مُفخَّمًا
https://dorar.net/h/DFSh4YFDالحَسَنِ، وإياسٍ، وابنِ أبي لَيلى). ((المغني)) (10/170). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الأصواتَ
https://dorar.net/feqhia/13361] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/285). ، وصيغةِ: "الأصلُ أنَّ السَّيرَ والسَّوقَ
https://dorar.net/qfiqhia/473القاعِدةُ أنَّ الشَّيءَ إذا استَنَدَ إلى سَبَبٍ ظاهرٍ، واحتَمَل وُجودَ أسبابٍ أُخرى مَوهومةٍ، فإنَّ الحُكمَ
https://dorar.net/qfiqhia/618للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّرطَ لا يُبيحُ ما حَرَّمَه اللهُ تعالى، ولا يُحَرِّمُ ما أباحَه اللهُ، وإلَّا
https://dorar.net/qfiqhia/651- ويَتلوها المَشروطُ، إلَّا أنَّ الشُّروطَ مِنها ما يُشتَرَطُ وُجودُه في البِدايةِ واستِمرارُ وجودِه أثناءَ
https://dorar.net/qfiqhia/937: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الواجِبَ الواحِدَ لا يُؤَدَّى ببَعضِ الأصلِ، وبَعضِ
https://dorar.net/qfiqhia/951أنَّ المَمنوعَ مِنه شَرعًا كالمَعدومِ حَقيقةً وإن كان له وُجودٌ في الواقِعِ؛ إذ لا فرقَ بَينَ المَعدومِ
https://dorar.net/qfiqhia/1054هذه القاعِدةُ أنَّ للإنسانِ الحُرِّيَّةَ الكامِلةَ في التَّصَرُّفِ في مِلكِه المُستَقِلِّ كَيفما شاءَ، سَواءٌ
https://dorar.net/qfiqhia/1515الصنائع)) للكاساني (5/156). ، وصيغةِ: "الأصلُ أنَّ مُطلَقَ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ
https://dorar.net/qfiqhia/1635المَسؤوليَّةُ الشَّرعيَّةُ، أي: أنَّه لا يُؤاخَذُ بعَمدِه كما لا يُؤاخَذُ بخَطَئِه؛ لأنَّ الصَّبيَّ غَيرُ
https://dorar.net/qfiqhia/1772بعِبارَتِه ولا يُعاقَبُ عَمَّا يَصدُرُ مِنه بحَدٍّ أو تَعزيرٍ، غَيرَ أنَّه يَضمَنُ مِثلَ ما أتلَفَ أو قيمَتَه
https://dorar.net/qfiqhia/1792)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/154). ويرى المالكيَّة أنَّ الجمع الجائز بسبب المرض هو جمْع التقديم فقط؛ قال
https://dorar.net/feqhia/1530أنَّ تَخطِّي الرقاب حرامٌ؛ للأحاديث فيه) ((روضة الطالبين)) (11/224). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة
https://dorar.net/feqhia/1645على الموطأ)) (2/186). ثانيًا: أنَّه أنكَرَ معلومًا من الدِّين بالضَّرورةِ ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة
https://dorar.net/feqhia/2096القرطبي)) (2/329). الدَّليل منَ السُّنَّة:عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/2761مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة: 96] أوجه الدلالة من الآية:أ- أنَّ صَيدَ البحرِ: ما أُخِذ حَيًّا
https://dorar.net/feqhia/3537، واسْتِئْجارِ الظِّئْرِ للرَّضاعِ، وذلك أنَّ الفَوائِدَ الَّتي تُسْتخلَفُ معَ بَقاءِ أُصولِها تَجْري مَجْرى
https://dorar.net/feqhia/7987الإسْلاميِّ [479] جاءَ في قَرارِ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّالي: (إنَّ مَجلِسَ مَجمَعِ الفِقْهِ
https://dorar.net/feqhia/8504: (عن أحمَدَ أنَّه تُقطَعُ في الثَّالِثةِ يَدُه اليُسرى، وفي الرَّابِعةِ رِجلُه اليُمنى، وفي الخامِسةِ
https://dorar.net/feqhia/12818الْعَلِيمُ (9).مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:بعدَ أن ذَكَر أنَّ المُشرِكينَ مُنهَمِكونَ فى كُفرِهم وإعراضِهم
https://dorar.net/tafseer/43/2منها شيء، لا لنقصٍ فيهم، بل لأنَّ اكتمالَها أمرٌ طَبَعيٌّ، حيث إنَّ الأولين قد وجدوا العلمَ مفرقًا مبثوثًا
https://dorar.net/article/1880وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
https://dorar.net/tafseer/10/15أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
https://dorar.net/tafseer/5/2