، ألا أبشِروا ، فإنَّ اللَّهَ قد كفاكم عدوَّكُم . فيخرجونَ من مدائنِهِم ، وحصونِهِم ، ويسرِّحونَ مواشيَهُم
https://dorar.net/h/IPGPpixi، ألا أبشِروا ، فإنَّ اللَّهَ قد كفاكم عدوَّكُم . فيخرجونَ من مدائنِهِم ، وحصونِهِم ، ويسرِّحونَ مواشيَهُم
https://dorar.net/h/IPGPpixiبالصَّوْمِ؛ فإنَّه لامِثلَ له»، قالَ: فما رُئِيَ أبو أُمامةَ ولا امْرَأتُه ولا خادِمُه إلَّا صُيَّامًا قالَ
https://dorar.net/h/bD6UQIb3. ، فإنِ اختَلَطَتِ الفُروضُ مِن نَفسِ النَّوعِ فمَخرَجُها أكبَرُ المَقاماتِ عَدَدًا وأقَلُّها قِسمةً
https://dorar.net/feqhia/13739شَرِكةٍ لم تُقسَمْ؛ رَبْعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن شاءَ أخَذَ
https://dorar.net/feqhia/8729] فَرَّقَ المالِكيَّةُ في طَلَبِ الشَّفيعِ إذا كانَ بصيغةِ الماضي والمُضارِعِ واسمِ الفاعِلِ؛ فإن طَلَبَ
https://dorar.net/feqhia/8823للآتي:أوَّلًا: لأنَّ مقصودَ الرَّهنِ الوثيقةُ بالحقِّ، وهذا حاصِلٌ؛ فإنَّ الرَّهنَ بالأعيانِ المضمونةِ بنَفسِها
https://dorar.net/feqhia/9067أن المسلمين كانوا يومَ حنينٍ اثنا عشرَ ألفًا الذين حضروا فتحَ مكةَ منضمًا إليهم ألفان
https://dorar.net/h/nKOLOqSKداخِلًا فيها، حين يُؤمِنُ الكافِرُ ويَتوبُ الفاجِرُ، إنِّي استَخلَفتُ مِن بَعدي عُمرَ بنَ الخطَّابِ؛ فإنْ
https://dorar.net/h/8YYLtDI8، ثمَّ ردَّه إلى صاحِبِه؛ فإنَّه يَضمَنُ قيمةَ المنفعةِ، وعلى رأى الحنفيَّةِ: لا ضمانَ عليه وأيضًا
https://dorar.net/feqhia/6101اللَّهُ به ثمَّ تشَهَّدْ فأقِمْ أيضًا فإن كانَ معَكَ قرآنٌ فاقرَأْ وإلَّا فاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرهُ
https://dorar.net/h/kmwyuRyWإجماعًا). ((حاشية ابن عابدين)) (8/ 389). .ثانيًا: القياسُ على الوديعةِ؛ فإنَّه قد وُجِد سَبَبُ وُجوبِ
https://dorar.net/feqhia/10723، قال: يا رَسولَ اللهِ، ما الإحسانُ؟ قال: أن تَعبُدَ اللهَ كَأنَّكَ تَراه؛ فإنَّكَ إن لا تَراه فإنَّه
https://dorar.net/h/enR8EVMXرَأى أحَدٌ منكم رُؤيا؟ فإذا رَأى الرَّجُلُ رُؤيا سَألَ عنه، فإن كانَ ليس به بَأسٌ كانَ أعجَبَ لرُؤياه
https://dorar.net/h/LxQvCJIa: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ الرَّجُلَ يَرى امرَأتَه على فاحِشةٍ، فإن تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بأمرٍ عَظيمٍ
https://dorar.net/h/5OUMZSl0، وطينِ الشَّارِعِ المَحكومِ بنَجاسَتِه؛ فإنَّه يُعفى عَن قَليلِه ولا يُعفى عَن كَثيرِه لنُدرَتِه
https://dorar.net/qfiqhia/148رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا أيُّها الناسُ في بُيوتِكم؛ فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ
https://dorar.net/feqhia/1277على الراحلة حيث توجَّهت به، فإنَّ الجمهور على جوازِ ذلك؛ لثبوت ذلك من فِعله عليه الصلاة والسلام، أعني
https://dorar.net/feqhia/1485بينهما جلسة, فإذا أتمَّهما افترق الناس. فإنْ خطَب قبل الصَّلاة فليستْ خُطبة, ولا يجِب الإنصات له, كلُّ
https://dorar.net/feqhia/1750رَضِيَ اللَّهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((أَسْرِعوا بالجِنازة؛ فإنْ تَكُ صالحةً
https://dorar.net/feqhia/1996). ثانيًا: لأنَّ هذا وسيلةٌ إلى الشِّرْك، فإنَّه إذا بُنِيَ عليها وجُصِّصَت وزُيِّنَت، عُظِّمَتْ، وربَّما
https://dorar.net/feqhia/2020ظاهِرٌ أيضًا مُجتمِعٌ في عناقيدِه، فحَزْرُهما ممكِنٌ بيُسرٍ، بخلاف غيرِهما مِنَ الحُبوبِ؛ فإنَّه
https://dorar.net/feqhia/2350استوفى شروطَ الحَجِّ ولم يأمَنِ الطَّريقَ؛ فإنَّه لا يجب عليه الحَجُّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ
https://dorar.net/feqhia/2903)) للشوكاني (6/202). ثانيًا: أنَّ الحاجةَ تدعو إلى التَّوكيلِ؛ فإنَّه ربما احتاج إلى التزوُّجِ مِن مكانٍ
https://dorar.net/feqhia/4078في ذلك إلَّا في أمَّهاتِ نسائِنا اللواتي لم يدخُلْ بهنَّ أزواجُهن، فإنَّ في نكاحِهنَّ اختلافًا بين بعضِ
https://dorar.net/feqhia/4186عن زوجةٍ مجنونةٍ فإنَّه تَجِبُ عليها العِدَّةُ؛ لأنَّها زَوجةٌ، ويجِبُ عليها الإحدادُ، فيَلزَمُ وَلِيَّها
https://dorar.net/feqhia/5054فاستَثْنَى؛ فإنْ شاء رَجَعَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ)) [341] أخرجه أبو داود (3262) واللفظ له، والنسائي
https://dorar.net/feqhia/5577إذا كان في الحِنْثِ مَصلحةٌ، ويختَلِفُ باختِلافِ حُكمِ المحلوفِ عليه: فإنْ حَلَف على ارتِكابِ مَعصيةٍ، كتَركِ واجِبٍ
https://dorar.net/feqhia/5626/458). ثانيًا: أنَّ مُجرَّدَ تَسميتِها حِيلةً يؤْذِنُ بدَفعِها وإبطالِها؛ فإنَّ التَّحيُّلَ
https://dorar.net/feqhia/5672بها، فإنْ قصَد الواقفُ أن يكونَ موقوفًا بعْدَ الخَلاصِ مِنَ الرَّهنِ صحَّ الوقفُ؛ لأنَّهم لا يَشترِطون
https://dorar.net/feqhia/6004: مَن بَنى لي هذا الحائطَ فله كذا وكذا، وهذا يُسمَّى عندنا مُقاوَلةً، نقولُ: هذا جائزٌ، فإنْ تَعاقَدَ
https://dorar.net/feqhia/7242