الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الرَّابِعُ: عَدَمُ قُدْرةِ الشَّفيعِ على دَفْعِ الثَّمَنِ


يَسقُطُ حَقُّ الشَّفيعِ إن تَأخَّرَ في دَفْعِ الثَّمَنِ مُدَّةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [403] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/149). ويُنظَرُ: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (7/273). ، والشَّافِعِيَّةِ [404] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/84، 85)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/301). ، والحَنابِلةِ [405] ((الإقناع)) للحجاوي (2/374)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/159). ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ فيما إذا طَلَبَ الشَّفيعُ الشُّفْعةَ بصيغةِ المُضارِعِ وتَأخَّرَ في الدَّفْعِ [406] فَرَّقَ المالِكيَّةُ في طَلَبِ الشَّفيعِ إذا كانَ بصيغةِ الماضي والمُضارِعِ واسمِ الفاعِلِ؛ فإن طَلَبَ الشُّفْعةَ بصيغةِ المُضارِعِ أو بصيغةِ اسمِ الفاعِلِ فقَوْلُهم كقَوْلِ الجُمْهورِ، وإن طَلَبَها بصيغةِ الماضي فلهم تَفْصيلٌ في ذلك فيما إذا سَلَّمَ المُشْتَري للشَّفيعِ أو سَكَتَ أو مَنَعَ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/335)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/488). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ثَلاثةَ الأيَّامِ هي حَدُّ جَمْعِ القِلَّةِ [407] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/159). .
ثانِيًا: لأنَّه تَعَذَّرَ على المُشْتَري الوُصولُ إلى الثَّمَنِ، فمَلَكَ الفَسْخَ، كبائِعٍ بثَمَنٍ حالَ تَعَذُّرِ وُصولِه إليه [408] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/159)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/348). .
ثالِثًا: لأنَّ أخْذَ المَبيعِ مِن غَيْرِ دَفْعِ الثَّمَنِ إضْرارٌ بالمُشْتَري [409] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2/236). .

انظر أيضا: