الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الرَّابِعُ: عَدَمُ قُدْرةِ الشَّفيعِ على دَفْعِ الثَّمَنِ


يَسقُطُ حَقُّ الشَّفيعِ إن تَأخَّرَ في دَفْعِ الثَّمَنِ مُدَّةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ فيما إذا طَلَبَ الشَّفيعُ الشُّفْعةَ بصيغةِ المُضارِعِ وتَأخَّرَ في الدَّفْعِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ثَلاثةَ الأيَّامِ هي حَدُّ جَمْعِ القِلَّةِ .
ثانِيًا: لأنَّه تَعَذَّرَ على المُشْتَري الوُصولُ إلى الثَّمَنِ، فمَلَكَ الفَسْخَ، كبائِعٍ بثَمَنٍ حالَ تَعَذُّرِ وُصولِه إليه .
ثالِثًا: لأنَّ أخْذَ المَبيعِ مِن غَيْرِ دَفْعِ الثَّمَنِ إضْرارٌ بالمُشْتَري .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/149). ويُنظَرُ: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (7/273).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/84، 85)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/301).
  3. (3) ((الإقناع)) للحجاوي (2/374)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/159).
  4. (4) فَرَّقَ المالِكيَّةُ في طَلَبِ الشَّفيعِ إذا كانَ بصيغةِ الماضي والمُضارِعِ واسمِ الفاعِلِ؛ فإن طَلَبَ الشُّفْعةَ بصيغةِ المُضارِعِ أو بصيغةِ اسمِ الفاعِلِ فقَوْلُهم كقَوْلِ الجُمْهورِ، وإن طَلَبَها بصيغةِ الماضي فلهم تَفْصيلٌ في ذلك فيما إذا سَلَّمَ المُشْتَري للشَّفيعِ أو سَكَتَ أو مَنَعَ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/335)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/488).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/159).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/159)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/348).
  7. (7) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2/236).