الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا باعَ أو وَهَبَ نَصيبَه كلَّه وكانَ عالِمًا ببَيْعِ شَريكِه


تَسقُطُ شُفْعةُ الشَّفيعِ إذا باعَ أو وَهَبَ نَصيبَه كلَّه قَبْلَ أن يُقْضى له بالشُّفْعةِ، وهو عالِمٌ ببَيْعِ شَريكِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الشُّفْعةَ ثَبتَتْ لإزالةِ الضَّرَرِ الحاصِلِ بالشَّرِكةِ، وقدْ زالَ ذلك ببَيْعِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (14/266)، ((العناية)) للبابرتي (9/417). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/20).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/383، 384)، ((منح الجليل)) لعليش (7/201).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/111)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/308، 309).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/216)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/134).
  5. (5) يُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/244)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/111).