الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: تَنازُلُ الشَّفيعِ عن الشُّفْعةِ بعِوَضٍ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ التَّنازُلِ عن الشُّفْعةِ بعِوَضٍ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَصِحُّ التَّنازُلُ عن الشُّفْعةِ بعِوَضٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حَقَّ الشُّفْعةِ ‌حُقَّ أن يُمتَلَكَ، فإذا لم يُتَمَلَّكْ فإنَّ أَخْذَ البَدَلِ أَخْذُ مالٍ في مُقابَلةِ ما ليس بشيءٍ .
ثانيًا: لأنَّ حَقَّ الشُّفْعةِ ليس بمالٍ، ولا يَؤولُ مالًا بحالٍ؛ فالاعْتِياضُ عنه بالمالِ لا يَجوزُ .
القَوْلُ الثَّاني: يَجوزُ التَّنازُلُ عن الشُّفْعةِ بعِوَضٍ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ ، وقَوْلُ بعضِ الشَّافِعِيَّةِ ، واخْتارَه ابنُ عُثَيْمينَ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه عِوَضٌ عن إزالةِ مِلْكٍ في تَمْليكٍ، فجازَ له أخْذُه كأخْذِ العِوَضِ في الخُلْعِ؛ فإنَّه عِوَضٌ عن تَمْليكِ زَوْجتِه .
ثانيًا: أنَّ الصُّلْحَ حَقُّ آدَميٍّ لا مانِعَ مِن المُصالَحةِ عنه بعِوَضٍ .
ثالِثًا: لأنَّه أَسقَطَ شَيئًا بَعْدَ وُجوبِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ويَسقُطُ حَقُّ الشَّفيعِ في الشُّفْعةِ بَعْدَ طَلَبِ العِوَضِ بِناءً على مَذهَبِ الجُمْهورِ. يُنظَرُ: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/257)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/309)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/115).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/257). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (10/436).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/111)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/309).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/115).
  5. (5) يُنظَرُ: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/257)، ((العناية)) للبابرتي (9/416).
  6. (6) ((العناية)) للبابرتي (9/416)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/262).
  7. (7) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/318)، ((منح الجليل)) لعليش (7/201).
  8. (8) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/111).
  9. (9) قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (والصَّحيحُ أنَّه كما قُلْنا: تَجوزُ المُصالَحةُ بعِوَضٍ عن إسْقاطِ الشُّفْعةِ). ((الشرح الممتع)) (9/248).
  10. (10) ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/637).
  11. (11) ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيْمينَ (9/246).
  12. (12) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/167).