الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: تَنازُلُ الشَّفيعِ عن الشُّفْعةِ بدونِ عِوَضٍ بَعْدَ البَيْعِ دَلالةً وضِمْنًا


تَسقُطُ الشُّفْعةُ إذا تَنازَلَ الشَّفيعُ عن الشُّفْعةِ بدونِ عِوَضٍ بَعْدَ البَيْعِ دَلالةً وضِمْنًا ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ إقْدامَه على هذه التَّصرُّفاتِ دَليلُ الرِّضا بتَقَرُّرِ مِلْكِ المُشْتَري فيها، ودَليلُ الرِّضا كصَريحِ الرِّضا .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَعلَمَ الشَّفيعُ بالبَيْعِ ولم يَطلُبِ الشُّفْعةَ، أو ساوَمَ المُشْتَريَ أو اسْتأجَرَ مِنه، ونَحْوِه ممَّا يَدُلُّ على الرِّضا بالبَيْعِ.
  2. (2) ((المبسوط)) للسرخسي (14/117). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/21).
  3. (3) ((مختصر خليل)) (ص 194)، ((منح الجليل)) لعليش (7/213).
  4. (4) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/241).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/145)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/115).
  6. (6) ((المبسوط)) للسرخسي (14/117).