الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَنازُلُ الشَّفيعِ عن الشُّفْعةِ بدونِ عِوَضٍ بَعْدَ البَيْعِ صَراحةً


تَسقُطُ الشُّفْعةُ إذا تَنازَلَ الشَّفيعُ عن الشُّفْعةِ بدونِ عِوَضٍ بَعْدَ البَيْعِ صَراحةً ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الشُّفْعةَ خالِصُ حَقِّه، فيَملِكُ التَّصرُّفَ فيها اسْتيفاءً وإسْقاطًا؛ كالإبْراءِ عن الدَّيْنِ، والعَفْوِ عن القِصاصِ، ونَحْوِ ذلك .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَقولَ الشَّفيعُ: أَبطَلْتُ الشُّفْعةَ أو أَسْقَطْتُها، أو أَبرَأْتُك عنها، أو سَلَّمْتُها، أو نَحْوَه.
  2. (2) ((الفتاوى الهندية)) (5/182)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/19).
  3. (3) دَلَّ كَلامُهم على عَدَمِ سُقوطِها قَبْلَ وُجوبِها، وتَعليلُهم له يَدُلُّ على السُّقوطِ بَعْدَ الوُجوبِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (7/390، 391)، ((منح الجليل)) لعليش (7/221).
  4. (4) دَلَّ كَلامُهم على عَدَمِ سُقوطِها قَبْلَ وُجوبِها، وتَعليلُهم له يَدُلُّ على السُّقوطِ بَعْدَ الوُجوبِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/113)، ((فتح العزيز)) للرافعي (11/500).
  5. (5) دَلَّ كَلامُهم على عَدَمِ سُقوطِها قَبْلَ وُجوبِها، وتَعليلُهم له يَدُلُّ على السُّقوطِ بَعْدَ الوُجوبِ. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/142)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/368).
  6. (6) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/19).