الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ عقْدِ المُقاوَلةِ


يَجوزُ عقْدُ المُقاوَلةِ، سَواءٌ قَدَّمَ المقاوِلُ العمَلَ والمادَّةَ، أو قدَّمَ المقاوِلُ العمَلَ ولم يُقدِّمِ المادَّةَ، نصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ ، وابنُ عُثَيمينَ ؛ وذلك لأنَّ المقاوِلَ إذا قَدَّمَ المادَّةَ والعمَلَ، فهو عقْدُ استِصناعٍ، وإذا قَدَّمَ العمَلَ ولم يُقدِّمِ المادَّةَ، فهو عقْدُ إجارةٍ، وكِلا العَقدَينِ جائزٌ

انظر أيضا:

  1. (1) وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
  2. (2) قَرار مَجْمَع الفِقه الإسلامي رقم 129 (3/14) بشأن عقْد المقاولة والتعمير: حقيقتُه، تَكييفُه، صُوَره، وذلك في دورته الرابعةَ عشرةَ بالدوحة (دولة قطر) 8 - 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 – 16 كانون الثاني (يناير) 2003م، ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الرابع عشر (2/ 287- 288).
  3. (3) قال ابنُ عُثَيمينَ: (قولُه: «وبِناءِ حائطٍ» كأنْ يقولَ: مَن بَنى لي هذا الحائطَ فله كذا وكذا، وهذا يُسمَّى عندنا مُقاوَلةً، نقولُ: هذا جائزٌ، فإنْ تَعاقَدَ مع المقاولِ على أنَّه أَجيرٌ، صارت إجارةً) ((الشرح الممتع)) (10/ 346- 347).
  4. (4) قَرار مَجْمَع الفِقه الإسلامي رقم 129 (3/14) بشأن عقْد المقاوَلة والتعمير: حَقيقتُه، تَكييفُه، صُوَرُه، وذلك في دورته الرابعةَ عشرةَ بالدوحة (دولة قطر) 8 - 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 – 16 كانون الثاني (يناير) 2003م، ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الرابعَ عشرَ (2/ 287- 288).