الموسوعة الفقهية

المسْألَةُ الثَّانية: الاستِثناءُ بغَيرِ المَشيئةِ


يَصِحُّ الاستِثناءُ في اليمينِ بغَيرِ المَشيئةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابِلةِ
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حَلَفَ فاستَثْنَى؛ فإنْ شاء رَجَعَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نَصَّ الحديثِ عامٌّ لكلِّ استِثناءٍ
ثانيًا: لأنَّ الاستِثناءَ يُزيلُ حُكمَ اليمينِ

انظر أيضا:

  1. (1) ويَكونُ بـ «إلَّا» أو إحدى أخَواتِها؛ كـ «غير»، و«سوى»، كقولِه: واللهِ لا أُكلِّمُ زَيدًا إلَّا يَومَ كذا
  2. (2) ويَكونُ بـ «إلَّا» أو إحدى أخَواتِها؛ كـ «غير»، و«سوى»، كقولِه: واللهِ لا أُكلِّمُ زَيدًا إلَّا يَومَ كذا
  3. (3) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/158)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/40)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (4/399).
  4. (4) ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (2/129)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (3/16).
  5. (5) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (8/61)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/300).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامة (5/115)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/444)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/370).
  7. (7) أخرجه أبو داود (3262) واللفظ له، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105)، وأحمد (4510). صحَّحَ إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/115)، وصحَّحَه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3262).
  8. (8) ((المحلى)) لابن حزم (6/301).
  9. (9) ((المغني)) لابن قُدامةَ (10/212).
  10. (10) الاستِثناءُ في اليَمينِ: هو قَولُك بعد اليَمينِ: إن شاء اللهُ، أو: إلَّا أن يشاءَ اللهُ