الموسوعة الفقهية

المسْألَة الأولى: الاسْتثناء بِقَول: إنْ شاء الله ونَحْوِها (الاسْتثناءُ بالمشِيئة)


لا كفَّارةَ على مَن استَثنى في يمينِه فقال: إنْ شاءَ اللهُ، ولا حِنثَ إنْ خالَفَ ما حَلَفَ عليه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حَلَف فقال: إنْ شاء اللهُ، فقد استَثنى ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ رُشدٍ ، وابنُ قُدامةَ ، والقُرطبيُّ

انظر أيضا:

  1. (1) الاستِثناءُ في اليَمينِ: هو قَولُك بعد اليَمينِ: إن شاء اللهُ، أو: إلَّا أن يشاءَ اللهُ
  2. (2) الاستِثناءُ في اليَمينِ: هو قَولُك بعد اليَمينِ: إن شاء اللهُ، أو: إلَّا أن يشاءَ اللهُ
  3. (3) للاستثناءِ في اليَمينِ شُروطٌ سيأتي ذِكرُها.
  4. (4) أخرجه أبو داود (3261)، وأحمد (4581) واللَّفظُ لهما، والترمذي (1531)، والنسائي (3829)، وابن ماجه (2106) باختلافٍ يسيرٍ. صحَّحه ابن حِبَّان في ((الصحيح)) (4339)، وصحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (2/223)، وقال ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (4/1531): رُوِيَ مَوقوفًا، وله مُتابعةٌ على رَفعِه. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (6/262)، وصحَّحَ الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3261).
  5. (5) قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا أنَّ مَن حَلَف باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عزَّ وجَلَّ، كما ذكَرْنا، ثمَّ قال بلِسانِه: إن شاء اللهُ، أو: إلَّا أن يشاءَ اللهُ، أو نحو ذلك، مُتَّصِلًا بيَمينِه، ونوى في حينِ لَفظِه باليَمينِ أن يَستثنيَ قبْلَ تَمامِ لَفظِه باليمينِ: أنَّه لا كفَّارةَ عليه، ولا يَحنَثُ إن خالَفَ ما حَلَف عليه متعَمِّدًا أو غيرُ مُتعَمِّدٍ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 159).
  6. (6) قال ابنُ رُشدٍ: (أجمعوا على أنَّ الاستِثناءَ بالجُملةِ له تأثيرٌ في حَلِّ الأيمانِ... وإنَّما اتَّفق الجميعُ على أنَّ استِثناءَ مشيئةِ اللهِ في الأمرِ المحلوفِ على فِعلِه إن كان فِعلًا، أو على تَركِه إن كان تَرْكًا: رافِعٌ لليَمينِ؛ لأنَّ الاستِثناءَ هو رَفعٌ لِلُزومِ اليَمينِ). ((بداية المجتهد)) (2/175).
  7. (7) قال ابنُ قُدامةَ: (جملةُ ذلك أنَّ الحالِفَ إذا قال: إن شاء اللهُ، مع يمينِه، فهذا يُسمَّى استثناءً؛ فإنَّ ابنَ عُمَرَ رَوى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن حَلَف فقال: إن شاءَ اللهُ، فقد استَثنى». رواه أبو داود. وأجمع العُلَماءُ على تسميتِه استِثناءً، وأنَّه متى استثنى في يمينِه لم يحنَثْ فيها). ((المغني)) (9/522).
  8. (8) قال القرطبي: (الاستِثناءُ إنَّما يَرفَعُ اليَمينَ بالله تعالى؛ إذ هي رُخصةٌ مِن اللهِ تعالى، ولا خِلافَ في هذا). ((تفسير القرطبي)) (6/275).
  9. (9) ويَكونُ بـ «إلَّا» أو إحدى أخَواتِها؛ كـ «غير»، و«سوى»، كقولِه: واللهِ لا أُكلِّمُ زَيدًا إلَّا يَومَ كذا