الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّطقُ باليَمينِ


يُشتَرَطُ النُّطقُ باليَمينِ للقادِرِ على ذلك، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه التزامٌ، فلم يَنعَقِدْ بغيرِ النُّطقِ، كالنِّكاحِ والطَّلاقِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الدر المختار للحَصْكَفي مع حاشية ابن عابدين)) (3/704). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/5).
  2. (2) اشترطوا التلفُّظَ باسمِ اللهِ أو صِفتِه. ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/398)، (4/491)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/86)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/4).
  3. (3) عَرَّفوا اليَمينَ بأنَّه: تحقيقُ الأمرِ أو توكيدُه بذِكرِ اسمِ اللهِ تعالى، أو صِفةٍ مِن صِفاتِه. ((روضة الطالبين)) للنووي (11/3). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/188)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/240).
  4. (4) عرَّف الحنابِلةُ اليَمينَ بأنَّه يكونُ بألفاظٍ مَخصوصةٍ، ونَصُّوا على أنَّه لا يَنعَقِدْ بمُجرَّدِ النيَّةِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/285)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/329)، ويُنظر: ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (28/170).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/285).