الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: اللَّحنُ في اليَمينِ


تَنعقِدُ اليَمينُ مع اللَّحنِ فيه ؛ باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه في العُرفِ العامِّ يَمينٌ، ولم يُوجَدْ ما يَصرِفُه عنه؛ فوَجَب كَونُه يَمينًا، كالقَسَمِ المَحضِ
ثانيًا: لأنَّ اللَّحنَ لا يُقاوِمُ النيَّةَ، كلَحنِه في القُرآنِ لا يُخرِجُه عن كَونِه قُرآنًا

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ تيميَّةَ: (الأحكامُ تتعلَّقُ بما أراده النَّاسُ بالألفاظِ الملحونةِ، كقَولِه: حلَفْت باللهِ؛ رَفعًا ونَصبًا، واللهِ باصوم، أو باصلِّي، ونحوه، وكقَولِ الكافِرِ: أشهد أنَّ محمَّدٌ رَسولَ اللهِ؛ برفعِ الأوَّلِ ونَصبِ الثَّاني، وأوصيت لزيدٍ بمائةٍ وأعتقت سالم، ونحو ذلك، وأنَّ مَن رام جَعْلَ النَّاسِ كُلِّهم في لفظٍ واحدٍ بحَسَبِ عادةِ قَومٍ بعَينِهم، فقد رام ما لا يمكِنُ عَقلًا ولا يَصلُحُ شَرعًا). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (5/139).
  2. (2) ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق)) (3/109)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/723).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/399). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/50)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/199).
  4. (4) ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرواني)) (10/9، 10)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/323)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (4/273).
  5. (5) يُستثنى عندهم مَن كان مِن أهلِ اللُّغةِ ولا يُنوى به يمينٌ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/227، 228)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/440).
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/227).
  7. (7) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/440).