الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: أخذُ الرَّهنِ على الأعيانِ المضمونةِ بنَفسِها


يجوزُ أخذُ الرَّهنِ على الأعيانِ المضمونةِ بنَفسِها، كالعَينِ المغصوبةِ في يدِ الغاصِبِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وقولٌ للشَّافِعيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مقصودَ الرَّهنِ الوثيقةُ بالحقِّ، وهذا حاصِلٌ؛ فإنَّ الرَّهنَ بالأعيانِ المضمونةِ بنَفسِها يحمِلُ الرَّاهِنَ على أدائِها. وإن تعذَّر أداؤُها استَوفى بَدَلَها مِن ثمنِ الرَّهنِ، فأشبهَت الدَّينَ في الذِّمَّةِ .
ثانيًا: قياسًا على جوازِ ضمانِ الأعيانِ المضمونةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) والأعيانُ المضمونةُ بنَفْسِها هي الأعيانُ التي يجِبُ مِثلُها إذا تَلِفَت إن كان لها مِثلٌ. أو قيمتُها إن لم يكُنْ لها مِثلٌ، كالمهرِ في يَدِ الزَّوجِ، والمغصوبِ في يدِ الغاصِبِ، وبَدَلِ الصُّلحِ عن دمِ العَمدِ في يَدِ العاقلةِ، وبَدَلِ الخُلعِ في يدِ المرأةِ. يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/143).
  2. (2) ((العناية)) للبابرتي (10/144)، ((حاشي الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (6/71). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/143).
  3. (3) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/270)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/418).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/152)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/324) ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/233).
  5. (5) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/31) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/53).
  6. (6) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/235).
  7. (7) يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/31).