الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: كونُ المرهونِ به دَينًا لازِمًا أو آيِلًا إلى اللُّزومِ


يجوزُ أن يكونَ المرهونُ به دَينًا لازِمًا أو آيِلًا إلى اللُّزومِ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه حقٌّ ثابِتٌ في الذِّمَّةِ، فجاز أخذُ الرَّهنِ به .

انظر أيضا:

  1. (1) المرهونُ به: هو الحَقُّ الذي أعطيَ به الرَّهنُ.
  2. (2) كثَمَنِ المبيعاتِ، والأجرةِ، والمهرِ، وقِيَمِ المُتلَفاتِ، وعِوَضِ الخُلعِ. يُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/10) ((المغني)) لابن قدامة (4/233).
  3. (3) كثَمَنِ المبيعِ في مدَّةِ الخيارِ. يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/127)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/324).
  4. (4) ((العناية)) للبابرتي (7/449) و(10/156) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/117).
  5. (5) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/16)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/552)، ((منح الجليل)) لعليش (5/456) ويُنظَر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/93).
  6. (6) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/80، 81)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/127)، ويُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/10).
  7. (7) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/324)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/258).
  8. (8) يُنظر: ((البيان)) للعمراني (6/11).