الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الشُّفْعةُ إذا بِيعَ المَنْقولُ تَبَعًا للعَقَارِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ في المَنْقولِ التَّابِعِ للعَقَارِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن جابِرٍ، قالَ: ((قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعةِ في كُلِّ شَرِكةٍ لم تُقسَمْ؛ رَبْعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أَحَقُّ بهـ)) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في قَوْلِه: ((في كُلِّ شَرِكةٍ لم تُقسَمْ؛ رَبْعةٍ أو حائِطٍ))، والرَّبْعُ هو المَنزِلُ، والحائِطُ: البُسْتانُ، وهذا يَدخُلُ فيه البِناءُ والأشْجارُ .
ثانِيًا: لأنَّ الحَقَّ إذا ثَبَتَ في العَقَارِ يَثبُتُ فيما هو تَبَعٌ له؛ لأنَّ التَّبَعَ له حُكْمُ الأصْلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (6/217).
  2. (2) الشُّفْعةُ عنْدَهم في هذه الأشْياءِ تَجوزُ أصالةً؛ لأنَّ الشُّفْعةَ عنْدَهم تَجوزُ في الدُّورِ والأرَضينَ وما اتَّصَلَ بها مِن الأبْنيةِ والأشْجارِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/378)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/479).
  3. (3) ((فتح العزيز)) للرافعي (5/484)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/296، 297).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/336)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/109).
  5. (5) أخرجه البخاريُّ (2257) مختَصَرًا، ومُسلِمٌ (1608) واللَّفْظُ له.
  6. (6) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/109).
  7. (7) يُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/28).