الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إحدادُ الصَّغيرةِ 


يجِبُ على الصَّغيرةِ أن تُحِدَّ على زَوجِها بعدَ مَوتِه ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عنْ أمِّ حَبيبةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المِنبَرِ: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحَديثَ عامٌّ يَشمَلُ كُلَّ مُتوَفًّى عنها زَوجُها دونَ تَفريقٍ بينَ صَغيرةٍ وكَبيرةٍ
ثانيًا: لأنَّ غيرَ المكَلَّفةِ تُساوي المكَلَّفةَ في اجتِنابِ المحَرَّماتِ، كالخَمرِ، والزِّنا، وإنَّما يفتَرِقانِ في الإثمِ، فكذلك الإحدادُ

انظر أيضا:

  1. (1)      يلزَمُ وَلِيَّها أن يُجنِّبَها ما تتجَنَّبُه المُحِدُّ. قال ابنُ عثيمين: (قولُه: «أو غير مُكَلَّفة» وهي الصغيرةُ والمجنونةُ، فلو مات شَخصٌ عن زوجةٍ مجنونةٍ فإنَّه تَجِبُ عليها العِدَّةُ؛ لأنَّها زَوجةٌ، ويجِبُ عليها الإحدادُ، فيَلزَمُ وَلِيَّها أن يجنِّبَها ما تتجَنَّبُه المُحِدُّ والصَّغيرةُ). ((الشرح الممتع)) (13/400).
  2. (2)      ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((منح الجليل)) لعليش (4/315).
  3. (3)      ((روضة الطالبين)) للنووي (8/405). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/283)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/401).
  4. (4)      ((الإقناع)) للحجاوي (4/116)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429).
  5. (5)      أخرجه البخاري (1281)، ومسلم (1486).
  6. (6)      ((المغني)) لابن قدامة (8/155).
  7. (7)      ((المغني)) لابن قدامة (8/155).