الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: مَخارِجُ الفُروضِ إذا كانَت مُنفَرِدةً أو مُختَلِطةً مِن نَوعِه [278] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/ 243)، ((تكملة البحر الرائق)) للطوري (8/ 586)، ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 596)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 469، 470)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 430)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 35)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 519)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 579).


إذا جاءَ الفَرضُ مُنفَرِدًا أو مُكَرَّرًا فمَخرَجُ الفَرضِ هو مَقامُ الكَسرِ؛ فمَخرَجُ النِّصفِ اثنانِ [279] الاثنانِ لكُلِّ مَسألةٍ اشتَمَلَت على نِصفٍ ونِصفٍ، كَزَوجٍ وأُختٍ، أو على النِّصفِ وما بَقيَ، كَزَوجٍ وأخٍ.  ، والرُّبعِ أربَعةٌ [280] الأربَعةُ لكُلِّ فريضةٍ اشتَمَلَت على رُبعٍ وما بَقيَ، كَزَوجٍ وابنٍ، أو رُبعٍ ونِصفٍ وما بَقيَ، كَزَوجٍ وبِنتٍ وأخٍ، أو رُبعٍ وثُلُثِ ما بَقيَ، كَزَوجةٍ وأُمٍّ وأبٍ. ، والثُّمُنِ ثمانيةٌ [281] الثَّمانيةُ لكُلِّ فرضٍ فيها ثُمُنٌ وما بَقيَ، كَزَوجةٍ وابنٍ، أو ثُمُنٌ ونِصفٌ وما بَقيَ، كَزَوجةٍ وبِنتٍ وأخٍ. ، والثُّلُثِ والثُّلَثَينِ ثلاثةٌ [282] الثَّلاثةُ لكُلِّ فريضةٍ فيها ثُلُثٌ وثُلُثانِ، كَإخوةٍ لأُمٍّ، وأخَواتٍ شَقائِقَ أو لأبٍ، أو ثُلُثٌ وما بَقيَ، كَأُمٍّ وأخٍ، أو ثُلُثانِ، وما بَقيَ، كبِنتَينِ وعَمٍّ.       ، والسُّدُسِ سِتَّةٌ [283] السِّتَّةُ لكُلِّ فريضةٍ فيها سُدُسٌ وما بَقيَ، كَجَدَّةٍ وابنٍ، أو سُدُسٌ وثُلُثٌ وما بَقيَ، كَجَدَّةٍ وأخَوينِ لأُمٍّ، وأخٍ لأبٍ، أو سُدُسٌ وثُلُثَانِ وما بَقيَ، كَأُمٍّ وبِنتَينِ وأخٍ، أو نِصفٌ وثُلُثٌ وما بَقيَ، كَأُختٍ وأُمٍّ وابنِ أخٍ. ، فإنِ اختَلَطَتِ الفُروضُ مِن نَفسِ النَّوعِ فمَخرَجُها أكبَرُ المَقاماتِ عَدَدًا وأقَلُّها قِسمةً [284] كأن يَكونَ لأحَدِهم فرضُ النِّصفِ، وللآخَرِ فرضُ الرُّبعِ، كِلاهما مِنَ النَّوعِ الأوَّلِ، فيَكونُ أصلُ المَسألةِ أكبَرَها، وهو الأربَعةُ، وهو الرُّبعُ، ويُعَبَّرُ عنه: مَخرَجُ الأقَلِّ منه يَكونُ مَخرَجًا للكُلِّ، فهو الأكبَرُ في العَدَدِ، لكِنَّه يُعتَبَرُ الأقَلَّ في القِسمةِ. .

انظر أيضا: