الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: كَيفيَّةُ التَّأصيلِ بطَريقةِ النِّسَبِ الأربَعِ


لاستِخراجِ أصلِ المَسألةِ نَتَّبِعُ الخُطُواتِ الآتيةَ:
1- يَكونُ النَّظَرُ مُنحَصِرًا في مَقاماتِ الفُروضِ.
2- إذا كانَ لا يوجَدُ سِوى عَدَدَينِ نَظَرنا بَينَهما بالنِّسَبِ الأربَعِ، والنَّاتِجُ هو أصلُ المَسألةِ مُباشَرةً، أمَّا إذا كانَتِ الأعدادُ أكثَرَ مِن ذلك فنَنظُرُ بَينَ عَدَدَينِ منها، وناتِجُ النَّظَرِ يُنظَرُ به مَعَ عَدَدٍ آخَرَ، وهَكَذا، ويَكونُ النَّاتِجُ النِّهائيُّ هو أصلَ المَسألةِ.
3- قاعِدةُ التَّأصيلِ بالنِّسَبِ الأربَعِ:
أ- إذا كانَ بَينَ العَدَدَينِ تَماثُلٌ فنَكتَفي بأحَدِهما.
مِثالُ ذلك: العَدَدانِ (2، 2) بَينَهما تَماثُلٌ، فنَكتَفي بالعَدَدِ (2).
ب- إذا كانَ بَينَ العَدَدَينِ تَداخُلٌ فنُثبِتُ الأكبَرَ منهما.
مِثالُ ذلك: العَدَدانِ (4، 2) بَينَهما تَداخُلٌ، فنُثبِتُ العَدَدَ (4).
ج- إذا كانَ بَينَ العَدَدَينِ تَوافُقٌ فنَقسِمُ أحَدَهما على مَحَلِّ الاتِّفاقِ، ثُمَّ نَضرِبُ الوفقَ (ناتِجَ القِسمةِ) في كامِلِ العَدَدِ الآخَرِ، ونُثبِتُ النَّاتِجَ.
مِثالُ ذلك: العَدَدانِ (4، 6) بَينَهما تَوافُقٌ في العَدَدِ (2)؛ فكِلاهما يَنقَسِمانِ عليه قِسمةً صَحيحةً، وهذا العَدَدُ هو مَحَلُّ الاتِّفاقِ، فنَقسِمُ أحَدَهما عليه، وليَكُنِ العَدَدُ (4): 4 ÷ 2 = 2، ثمَّ نَضرِبُ النَّاتِجَ (الوفقَ) في العَدَدِ الآخَرِ: 2 × 6 = 12، ويكونُ النَّاتِجُ هو المُثبَتَ.
د- إذا كانَ بَينَ العَدَدَينِ تَبايُنٌ فنَضرِبُ أحَدَهما في الآخَرِ، ونُثبِتُ النَّاتِجَ.
مِثالُ ذلك: العَدَدانِ (2، 3) بَينَهما تَبايُنٌ فنَضرِبُ أحَدَهما في الآخَرِ، ونُثبِتُ النَّاتِجَ: 2 × 3 = 6.

انظر أيضا: