: ((عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال
https://dorar.net/feqhia/11855: ((عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال
https://dorar.net/feqhia/11855الزَّجرِ، ومَعَ القَتلِ لا حاجةَ إلى زَجرِه؛ لأنَّه لا فائِدةَ فيه، ويُفارِقُ القِصاصَ؛ فإنَّ فيه غَرَضَ
https://dorar.net/feqhia/12988في الأصَحِّ: أن تُوقَفَ العَينُ حَتَّى يَبِينَ الأمرُ فيها أو يَصطَلِحا على شَيءٍ. يُنظر: ((مغني المحتاج
https://dorar.net/feqhia/13301ابنُ العَرَبيِّ: (إلَّا أنَّ عُلَماءَنا سامَحوا في العَجينِ بالعَجينِ ليَسارَتِه وخِفَّةِ أمرِه، وأنَّه
https://dorar.net/qfiqhia/146عُلِّقَ أمرٌ بشَرطٍ، ثُمَّ وُجِدَ الشَّرطُ، فالمُعَلَّقُ بالشَّرطِ يَنفُذُ ويَأخُذُ حُكمَه، كَما لو
https://dorar.net/qfiqhia/701له حاجةٌ في الدُّنيا، قالت: فلمَّا جاءَ أبو الدرداءِ قَرَّبَ إليه طعامًا، فقال: كُلْ؛ فإنِّي صائمٌ، قال
https://dorar.net/feqhia/1279على ذلك قال الماورديُّ: (فهو مذهبُ الفقهاء كافَّةً إلَّا الحسن البصريَّ؛ فإنَّه شذَّ عن الإجماع، وقال
https://dorar.net/feqhia/1600الشلبي)) (1/264). ثالثًا: أنَّ الشَّاةَ إذا أُمِرَ بها مطلقًا، أجزأ فيها الذَّكَر، كالأضحيَّة والهَدْي
https://dorar.net/feqhia/2301لهم: أحيُوا ما خَلَقتُم، وأمَرَ بطَمسِ الصُّوَر، ولَمَّا رأى عند عائشةَ رضي الله عنها سِترًا فيه صورةٌ
https://dorar.net/feqhia/3179النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذو مَقدِرةٍ إلَّا وَقَف. وهذا إجماعٌ منهم؛ فإنَّ الذي قَدَر منهم
https://dorar.net/feqhia/5442وعليه ما يَسْتُره، فإنْ غُسِّل في قميصٍ فحَسَنٌ، وسترُه كلِّه حَسَنٌ، وأقلُّ ما يلزم من السَّتْرِ
https://dorar.net/feqhia/1930رجب (1/166)، ((تفسير السعدي)) (ص: 343). قال ابن القيم: (أي: تَرَكوا طاعةَ الله والإيمانَ بما
https://dorar.net/tafseer/9/25الثَّانيَ ياءً للاسْتثْقالِ، فإنْ كان ثُلاثيًّا مُجَرَّدًا فلا يَقلِبون؛ لا يَقولون في مَدَدتُ: مَدَّيتُ
https://dorar.net/arabia/1309وابنتِه، بشَرْط ألَّا يكونَ هذا الدَّينُ استدانةً لنفقةٍ واجبةٍ على الابنِ، فإنْ كان لنفقةٍ واجبةٍ؛ فلا
https://dorar.net/feqhia/2545عِبادَتانِ مُنفصِلَتانِ، وكُلُّ ما كان كذلك فإنَّه يَجوزُ نَسخُهما مَعًا، ونَسخُ إحداهما دونَ الأخرى
https://dorar.net/osolfeqh/1446غسَّانَ تنعَلُ الخيلَ لتَغزونا. قالَ فجاءني يومًا عشاءً فضربَ على البابِ فخرجتُ إليْهِ فقالَ حدثَ أمرٌ
https://dorar.net/h/9hecEcTPفي ذلك.والافتراءُ: أخَصُّ منه؛ لأنَّه الكَذِبُ في حَقِّ الغيرِ بما لا يرتضيه، بخِلافِ الكَذِبِ؛ فإنَّه قد يكونُ
https://dorar.net/alakhlaq/4772باللهِ ولا تَعجِزْ، وإن أصابك شيءٌ فلا تقُلْ: لو أنِّي فعَلْتُ لكان كذا وكذا، ولكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ
https://dorar.net/alakhlaq/5176، ثمَّ قُلْ يا ابنَ عُمرَ: يَستأذِنُ عُمرُ بنُ الخطَّابِ، فإنْ أَذِنَت لي فادفِنوني، وإنْ لم تأذَنْ
https://dorar.net/hadith/sharh/2106الفاعِلِ؟الجوابُ: تنبيهًا على أنَّ أهلَ الكِتابِ ما كانوا كافِرينَ مِن أوَّلِ الأمرِ، بخلافِ المُشرِكينَ
https://dorar.net/tafseer/98/2، وإضافتُها إلى المُنعِم بها، وصَرفُها في مَرضاتِه، والعَمَلُ فيها بما يَجِبُ، فلا يكونُ العَبدُ شاكِرًا إلَّا
https://dorar.net/tafseer/16/26فيها في الدُّنيا، بخِلافِ الكَفَرةِ؛ فإنَّ النارَ تَغمُرُهم مِن جَميعِ الجِهاتِ، كما قال تَعالى: {لَهُمْ مِنْ
https://dorar.net/hadith/sharh/150072، رَجِلَ الشَّعرِ، إنِ انفَرَقتْ عَقيقَتُه فَرَقَ، وإلَّا فلا يُجاوِزُ شَعَرُه شَحمةَ أُذُنَيْه
https://dorar.net/h/DFSh4YFD: 36)، وقال: (أجمعوا على أنَّ المائتي شاةٍ إذا زادت واحدةً؛ فإنَّ الفريضة تنتقل ويجِبُ فيها ثلاثُ شياه
https://dorar.net/feqhia/2270، ويَخرُجونَ مِنها، فاشتَرَطَ عليهم أن لا يَكتُموا، ولا يُغَيِّبوا شَيئًا، فإن فعَلوا فلا ذِمَّةَ لَهم
https://dorar.net/feqhia/13628أو رَمادًا: هو اللهُ، إمَّا بواسطةِ الملائكةِ أو بغيرِ واسِطةٍ، فأمَّا النَّارُ وهي جمادٌ فلا فِعلَ
https://dorar.net/frq/313في المَقبَرةِ فكذلك سَطحُ المَقبَرةِ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ فيه، فلَو وجَدنا حُجرةً مَبنيَّةً في المَقبَرةِ فلا
https://dorar.net/qfiqhia/850فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا - قولُه: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا يجوزُ أنْ يكونَ
https://dorar.net/tafseer/78/5