الموسوعة الفقهية

المطلب الرابعُ: صِفَةُ غُسْلِ المَيِّت وأحكامُه


الفرع الأول: صفةُ غُسلِ المَيِّت
المسألة الأولى: تجريدُ الميِّتِ مِن ثيابِه
يُسَنُّ تجريدُ الميِّتِ من ثيابِه، وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((لَمَّا أرادوا غُسلَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قالوا: واللهِ ما ندري: أَنُجَرِّدُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من ثيابِه كما نُجَرِّدُ موتانا، أم نُغَسِّلُه وعليه ثيابُه؟ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ قولُهم: أَنُجَرِّدُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن ثيابِه كما نُجَرِّدُ موتانا؛ أنَّ عادتَهم كانت تجريدَ موتاهم للغُسلِ في زَمَنِه صلَّى الله عليه وسلَّم
ثانيًا: لأنَّ ذلك أَمْكَنُ في تغسيلِه
ثالثًا: لأنَّ ذلك أبلَغُ في تطهيرِه
رابعًا: لأنَّ ذلك أَصْوَنُ له مِنَ التَّنجيسِ
المسألة الثانية: سَتْرُ عورةِ المَيِّت
يجبُ سَتْرُ عورةِ المَيِّتِ عند الشُّروعِ في غُسلِه، ولا يجوزُ النَّظَرُ إلى عَورتِه.
الأدلَّة:
أولًا: من السنَّةِ
عمومُ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عورةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورةِ المَرْأةِ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على وجوبِ سَتْرِ عَوْرَتِه، وحُرمَةِ النَّظَر إليها: ابنُ عبدِ البَرِّ ، وابنُ قدامةَ ، والحطَّاب
المسألة الثالثة: عَصْرُ بَطْنِ الميِّت
يُشْرَعُ أن يعْصِرَ الغاسِلُ بَطْنَ الميِّتِ عصرًا رفيقًا، ثم يَلُفَّ على يَدِه خِرقةً فيُنْجيه بها، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أولًا: ليُخْرِجَ ما في بَطْنِه من نجاسةٍ
ثانيًا: حتى لا يَخْرُج بعد ذلك فيُلَوِّث الكَفَن
ثالثًا: يَعْصِر بطنَه عصرًا رفيقًا؛ لأنَّ المَيِّتَ في محَلِّ الشَّفَقة والرَّحمةِ
رابعًا: يلُفُّ على يَدِه خرقةً حتى لا يَمَسَّ عَوْرَتَه؛ لأنَّ النَّظَرَ إلى العورةِ حرامٌ؛ فاللَّمْسُ أَوْلى
المسألة الرابعة: نيَّة الغُسلِ
لا تجِبُ النيَّةُ في غُسلِ المَيِّت، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ؛ وذلك لأنَّ القَصْدَ التنظيفُ، فأشْبَهَ غَسْلَ النَّجاسَةِ
المسألة الخامسة: مَسْحُ أسنانِ المَيِّت ومِنْخَريه وتنظيفُهما
يُسْتَحَبُّ أن يمسَحَ الغاسِلُ أسنانَ الميِّتِ ومِنْخَرَيه وينظِّفَهما ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أمِّ عطيَّةَ نُسيبَةَ الأنصاريَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لهنَّ في غُسلِ ابنتِه: ((ابدأْنَ بمَيَامِنِها ومواضعِ الوُضوءِ منها ))
ثانيًا: من أجل إزالَةِ ما يُكْرَه ريحُه أو رُؤْيَتُه
المسألة السادسة: تَوضِئَةُ الميِّت
يُسَنُّ أن يُوَضِّئَ الغاسِلُ المَيِّتَ في أوَّلِ غَسَلاتِه؛ كوضوءِ حَدَثٍ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ الله عنها، قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لهنَّ في غُسْلِ ابنَتِه: ((ابدَأْنَ بِمَيامِنِها ومواضِعِ الوُضوءِ منها ))
ثانيًا: لأنَّ الوضوءَ يُبدَأُ به في غُسْلِ الحيِّ، فكذلك الميِّتُ ، فهو سنَّةُ الاغتسالِ في حالة الحياةِ، فكذا بعد المماتِ؛ لأنَّ الغُسْلَ في الموضعيْنِ لأجْلِ الصَّلاةِ
المسألة السابعة: غُسلُ الميِّت بالسِّدْر
يُغَسَّل الميِّتُ بماءٍ وسِدْرٍ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أقبلَ رجُلٌ حَرامًا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فخَرَّ مِن بَعيرِه، فوُقِصَ وَقْصًا، فمات، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ وأَلْبِسوه ثوبَيْهِ، ولا تُخَمِّروا رَأْسَه؛ فإنَّه يأتي يومَ القيامةِ يُلَبِّي ))
2- عن أمِّ عطيَّةَ الأنصاريَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: دخل علينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين تُوفِّيَتْ ابنَتُه، فقال: ((اغْسِلْنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثَرَ من ذلك إنْ رَأَيْتُنَّ ذلك، بماءٍ وسِدْرٍ، واجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كافورًا- أو شيئًا من كافورٍ- فإذا فرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي ))
ثانيًا: لأنَّ المقصودَ من الغُسْل التنظيفُ، فيُستعانُ بما يزيدُ فيه التَّطهيرُ
المسألة الثامنة: غَسْلُ جميعِ بَدَنِ المَيِّتِ والتيامُن فيه
1- غَسْلُ جميع بَدَنِ المَيِّت
يجب غَسْلُ جميعِ بَدَنِ المَيِّت، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قال: ((وَقَصَتْ برجلٍ مُحْرمٍ ناقتُه فقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بهِ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقالَ: اغْسِلوه... ))
2- عن أمِّ عطيَّةَ الأنصاريَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: دخَلَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم حين تُوُفِّيَتْ ابنَتُه، فقال: ((اغْسِلْنَها... ))
2- التيامُنُ في غُسلِه
يُسَنُّ في غُسلِ المَيِّت أن يُبدَأَ بالشِّقِّ الأيمَنِ ثُمَّ الأيسَرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة والحَنابِلَة
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لهنَّ في غسلِ ابنَتِه: ((ابْدَأْنَ بميامِنِها ومواضِعِ الوُضوءِ منها ))
2- عمومُ حديثِ عائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: ((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُعْجِبُه التيمُّنُ في تنعُّلِه وترجُّلِه وطُهورِه، وفي شأنِه كُلِّه ))
المسألة التاسعة: وَضْعُ الكافورِ في الغَسْلَة الأخيرةِ
يُسَنُّ أن يجعَلَ الغاسِلُ في الغَسلَةِ الأخيرةِ كافورًا ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أمِّ عطيَّةَ الأنصاريَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((دخَلَ علينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين تُوُفِّيَتِ ابنَتُه، فقال: اغْسِلْنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثَرَ من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك، بماءٍ وسِدْرٍ، واجْعَلْنَ في الآخرَةِ كافورًا- أو شيئًا من كافورٍ- فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي ))
ثانيًا: لأنَّه يُصَلِّبُ الجسمَ، ويُبَرِّدُه، ويُطَيِّبُه، ويطردُ عنه الهوامَّ
المسألة العاشرة: الوِتْرُ في غُسلِ الميِّت
الوِترُ في تغسيلِ الميِّت مُستحَبٌّ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلةِ ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك  
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى لله عليه وسلَّم قال: ((اغْسِلْنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثرَ من ذلك ))
وفي رواية: ((واغسِلنَها وِترًا ثلاثًا أو خمسًا ))
المسألة الحادية عشرة: تقليمُ أظْفار المَيِّتِ وقَصُّ شارِبِه
اختلف أهلُ العِلمِ في تقليمِ أظْفارِ المَيِّت وقَصِّ شارِبِه على قولين:
القول الأول: يُكْرَه تقليمُ أظْفارِ المَيِّت وقَصُّ شاربِه، وهو مذهبُ الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، وقولٌ للشافعيَّةِ صحَّحَه بعضُهم، واختاره النوويُّ ، ومال إليه ابن المُنْذِر ؛ وذلك لأنَّه يُفْعَلُ للزِّينةِ، والمَيِّتُ ليس بمحَلِّ الزِّينةِ
القول الثاني: يُستحَبُّ تقليمُ أظْفار المَيِّت وقَصُّ شارِبِه، وهو مذهَبُ الحَنابِلَة ، وقولٌ للشافعيَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ بازٍ ، وابنُ عثيمينَ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه تنظيفٌ لا يتعلَّقُ بقَطْعِ عُضوٍ، أشْبَهَ إزالةَ الوَسَخِ والدَّرَن
ثانيًا: لأنَّه سُنَّةٌ في حياتِه
المسألة الثانية عشرة: حَلْقُ شَعْرِ عانَةِ المَيِّت
يَحْرُم حَلْقُ شَعْرِ عانَةِ الميِّت ، وهو مذهَبُ الحَنابِلَة ؛ وذلك لِمَا فيه مِنْ مَسِّ العورةِ ونَظَرِها، وهو مُحَرَّمٌ
المسألة الثالثة عشرة: تنشيفُ المَيِّتِ بعد الغُسْل
يُستَحَبُّ أن يُنَشَّفَ المَيِّتُ بعد الغُسْلِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه مِن كَمالِ غُسْلِ الحَيِّ
ثانيًا: لأنَّه إذا بَقِيَ رَطْبًا عند التَّكفينِ، أَثَّرَ ذلك في الكَفَنِ
المسألة الرابعة عشرة: التيمُّمُ عند العَجْزِ عن الماءِ
يُيَمَّمُ المَيِّتُ لعُذْرٍ مِن عَدمِ الماءِ، أو عَجْزٍ عن استعمالِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ الظَّاهريِّ ؛ وذلك لأنَّه غُسْلٌ لا يتعلَّقُ بإزالَةِ نجاسةٍ، فنابَ التيمُّمُ عنه عند العَجْزِ؛ كغُسْلِ الجنابَةِ
الفرع الثاني: الأحكامُ الخاصَّةُ بغُسْلِ المرأةِ والخُنْثَى والمُحْرِم
المسألة الأولى: الأحكامُ الخاصَّةُ بغُسْلِ المرأةِ
يُستَحَبُّ تسريحُ شعْرِ الميَّتةِ، وجَعْلُه ثلاثَ ضفائِرَ خَلْفَها، وهو مذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((تُوُفِّيَتْ إحدى بناتِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأتانا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: اغْسِلْنَها بالسِّدْرِ وِتْرًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثَرَ من ذلك، إن رأيتُنَّ ذلك، واجعَلْنَ في الآخِرَةِ كافورًا- أو شيئًا من كافورٍ- فإذا فرغْتُنَّ فآذِنَّنِي، فلما فَرَغْنا آذَنَّاه، فألقى إلينا حَقْوَهُ ، فضَفَّرْنا شَعْرَها ثلاثةَ قُرونٍ، وألقيناها خَلْفَها ))
المسألة الثانية: غسلُ الخُنثى المُشْكِل
الخُنثى المُشْكِل يُيَمَّمُ ولا يُغَسَّلُ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلَة ، ووجهٌ للشافعيَّةِ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه مات قبل أن يَستبينَ أَمْرُه فلم يُغَسِّلْه رجلٌ ولا امرأةٌ؛ لأنَّ حِلَّ الغُسل غيرُ ثابتٍ بين الرِّجالِ والنِّساءِ، فيُتَوَقَّى؛ لاحتمالِ الحُرْمَةِ، ويُيَمَّمُ بالصَّعيدِ؛ لتَعَذُّرِ الغُسْلِ
ثانيًا: لأنَّه لا يحلُّ للرَّجُلِ أن يُغَسِّلَه؛ لاحتمالِ أن يكونَ أنثى، ولا يحِلُّ للمرأةِ أن تُغَسِّلَه؛ لاحتمال أنَّه ذَكَرٌ؛ فَيُيَمَّم
المسألة الثالثة: صفةُ غُسْلِ من مات مُحْرِمًا
غُسْلُ الْمُحْرِم المَيِّت كغُسْلِه وهو حيٌّ، فيُجَنَّب ما يُجَنَّبُ وهو حيٌّ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَف ، وهو قولُ ابنِ حزْمٍ ، وابنِ تيميةَ ، وابنِ القَيِّم والصَّنعاني ، وابنِ بازٍ ، وابنِ عثيمينَ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بَيْنَا رجلٌ واقِفٌ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عن راحِلَتِه فوَقَصَتْه، أو قال فأَوْقَصَتْه- فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ وكفِّنوه في ثوبينِ، ولا تُمِسُّوه طِيبًا، ولا تُخَمِّروا رَأْسَه، ولا تُحَنِّطوه؛ فإنَّ اللهَ يَبْعَثُه يومَ القيامَة مُلَبِّيًا ))
وجهُ الدَّلالة:
أنَّه مَنَعَ مِن تخميرِ رَأْسِه بعد الموتِ، ومِنْ مَسِّهِ بالطِّيبِ؛ لِبقاءِ الإحرامِ عليه ، ودلَّ قَوْلُه: ((فإنَّه يُبعَثُ يومَ القيامَةِ مُلَبِّيًا)) على أنَّه باقٍ على إحرامِهِ؛ فهو كالحَيِّ
الفرع الثالث: إذا خرج من المَيِّت نجاسةٌ بعد غُسلِه
إذا خرج من المَيِّت نجاسةٌ بعد غُسلِه وقبلَ تكفينِه؛ وَجَبَ غَسْلُ النَّجاسَةِ، ولا يُعادُ الغُسْلُ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ : الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الغُسْلَ قد عُرِفَ بالنَّصِّ، وقد حصل مرَّةً، وسقط الواجِبُ فلا يُعيدُه
ثانيًا: لأنَّه خَرَجَ عن التَّكليفِ بِنَقْضِ الطَّهارة
ثالثًا: قياسًا على ما لو أصابَتْه نجاسةٌ مِن غَيْرِه؛ فإنَّه يكفي غَسْلُها بلا خلافٍ
رابعًا: لأنَّ خُروجَ النَّجاسةِ مِنَ الحَيِّ بعد غُسْلِه لا يُبْطِلُه، فكذلك المَيِّت
مسألة: حُكمُ إعادةِ وُضوءِ المَيِّت بعد خروجِ النَّجاسةِ منه
إذا خرَجَ من المَيِّت نجاسةٌ بعد غُسْله، وقبل تكفينِه؛ فلا يُعادُ وُضوؤُه، وهو مذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة والصَّحيحُ مِن مَذْهَبِ الشَّافعيَّة
وذلك للآتي:
 أولًا: لأنَّه إن كان حَدَثًا، فالموت فَوْقَه في هذا المَعنى؛ لكونِه ينفي التمييزَ فوقَ الإغماءِ؛ فلا معنى لإعادَتِه مع بقاءِ المَوْتِ
ثانيًا: لأنَّه خرَجَ عن التَّكليفِ بِنَقْضِ الطَّهارةِ، وقياسًا على ما لو أصابَتْه نجاسةٌ مِنْ غَيْرِه، فإنَّه يَكْفِي غَسلُها بلا خلافٍ
الفرع الرابع: حُكمُ الاغتسالِ مِن غُسْلِ المَيِّت
يُستحَبُّ الاغتسالُ مِنْ غُسْلِ المَيِّت، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة من الآثار:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، أنه قال: (مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فلْيغتَسِلْ )
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، قال: (كُنَّا نُغَسِّلُ المَيِّتَ؛ فمِنَّا من يَغْتَسِلُ، ومنَّا مَن لا يغتَسِلُ )

انظر أيضا:

  1. (1) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 213)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/195).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/223). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/123).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/91). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/338).
  4. (4) أخرجه أبو داود (3141)، وأحمد (26349)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (517)، وابن حبان (6628).  صححه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (2/159)، قال ابن كثير ((إرشاد الفقيهـ)) (222/1): إسناده جيد قوي، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/231): حسن صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3141)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1557).
  5. (5) ((حاشية ابن عابدين)) (2/195).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/91).
  7. (7) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/91).
  8. (8) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/91).
  9. (9) أخرجه مسلم (338).
  10. (10) قال ابنُ عبد البَرِّ: (السُّنة المجتمَع عليها تحريمُ النظر إلى عورة الحيِّ والميِّت، وحُرمةُ المؤمِنِ ميتًا كحُرْمَتِه حيًّا، ولا يجوز لأحدٍ أن يُغسِّلَ ميِّتًا إلَّا وعليه ما يَسْتُره، فإنْ غُسِّل في قميصٍ فحَسَنٌ، وسترُه كلِّه حَسَنٌ، وأقلُّ ما يلزم من السَّتْرِ له سَترُ عَوْرَتِهـ). ((الاستذكار)) (3/4). وقال أيضًا: (أجمَعَ العلماءُ على أنَّ النَّظَرَ إلى فرْج الحيِّ والميِّت يحرُم ولا يجوز، وكذلك مباشرتُه باليَدِ من غيرِ مَن أحَلَّ الله مباشرتَه من الزَّوجين، ومِلْك اليمين للرَّجُل، إلَّا ما كان من الأطفالِ الذين لا إرْبَ فيهم ولا شهوةَ تتعلَّق بهم). ((الاستذكار)) (3/8).
  11. (11) قال ابن قدامة- عن سَتْر عورة الميِّت- : (أمَّا سَتْر ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فلا نعلمُ فيه خلافًا). ((المغني)) (2/338).
  12. (12) قال الحَطَّاب: (ولا خِلافَ في وجوب ما يستُر العورة، وما حكاه الشارحُ عن ابن يونس من أنَّه سُنَّة، يُحمل على ما زاد على سَتْر العورة؛ إذ لا خلافَ في وجوب سَترها، والله أعلم). ((مواهب الجليل)) (3/6).
  13. (13) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/237)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/186). إلَّا أنَّ الأحنافَ يجعلون العَصْرَ بعد غسْلِ الميت، وإن نزل شيءٌ بِسَبَب العصر لا يعادُ تغسيلُ الميت.
  14. (14) ((التاج والإكليل)) للمواق، (2/223). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/124).
  15. (15) ((المجموع)) للنووي (5/171)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/333).
  16. (16) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/92). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/340).
  17. (17) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/92).
  18. (18) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/109).
  19. (19) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/92).
  20. (20) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/300).
  21. (21) ((العناية)) للبابرتي (2/110)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/200). قال ابن الهمام: (وهل يُشترَطُ للغُسْلِ النيَّةُ؟ الظاهِرُ أنَّه يُشترَطُ لإسقاطِ وجوبِه عن المُكَلَّف لا لتحصيلِ طهارَتِه هو). ((فتح القدير)) (2/106). وأيده ابن عابدين في ((حاشيتهـ)) (2/200).
  22. (22) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/7). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/450)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/114).
  23. (23)   ((المجموع)) للنووي (5/164). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/91).
  24. (24) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/342).
  25. (25) ((المغني)) لابن قدامة (2/345).
  26. (26) وقيل: يفعلُ ذلك بخرقةٍ؛ صيانةً لليَدِ، وإكرامًا للمَيِّت. يُنظر: ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 372)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/223)، ((المجموع)) للنووي (5/172)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/342).
  27. (27) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 372). ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة البخاري (2/156).
  28. (28) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/223). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/125).
  29. (29) ((المجموع)) للنووي (5/172)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/333).
  30. (30)  ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/93). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/341).
  31. (31) أخرجه البخاري (167) واللفظ له، ومسلم (939).
  32. (32) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/125).
  33. (33) ((الهداية)) للمرغيناني (1/90)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 213). وقالوا: يوضَّأُ بلا مضمضةٍ ولا استنشاقٍ إلَّا أن يكون جُنُبًا.
  34. (34) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/223). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/125). وعند المالكية يُمضْمَض، ويُمالُ رَأْسُه تفاديًا لدخول الماءِ، ولِيَخْرُجَ بما معه من الأذى.
  35. (35) ((المجموع)) للنووي (5/172)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/333). وعند الشافعية يوضَّأ وُضوءًا بمضمضةٍ واستنشاقٍ.
  36. (36) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/93). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/341). وعندهم إمرارُ خرقةٍ مبلولةٍ لِمَسْحِ أسنانِ الميِّتِ، وتنظيفِ مِنْخَريه، يقوم مقامَ المضمضةِ والاستنشاقِ.
  37. (37) أخرجه البخاري (167) واللفظ له، ومسلم (939).
  38. (38) ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (1/97).
  39. (39) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/300).
  40. (40) يجوز استخدامُ الصابونِ في غُسلِ المَيِّت أو ما يقوم مقامَه في التنظيف. ينظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/113)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/89)، ((أحكام الجنائز)) للألباني (1/47)، ((فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الأولى)) (8/353).
  41. (41) ((الهداية)) للمرغيناني (1/90). ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/109). صرَّحوا بأنَّ المَيِّت يُغَسَّل بالسِّدْر في كيفية الغُسْل، ولم يصرحوا بالسُّنِّيَّة.
  42. (42) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/411). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/123)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/669). وصرَّحُوا بالنَّدْبِ.
  43. (43) ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/446)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/334). وصَرَّحوا بالاستحبابِ في الغَسلةِ الأولى.
  44. (44) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/94). ويُنظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/287).
  45. (45) أخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206) واللفظ له.
  46. (46) أخرجه البخاري (1253) واللفظ له، ومسلم (939).
  47. (47) ((البناية)) للعيني (3/185).
  48. (48) ((المبسوط)) للسرخسي (2/229)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/188). ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة البخاري (2/153)،
  49. (49) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/411). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/668).
  50. (50) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/98)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/82).
  51. (51) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/93). ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/355).
  52. (52) أخرجه البخاري (1839)، ومسلم (1206).
  53. (53) أخرجه البخاري (1253) واللفظ له، ومسلم (939).
  54. (54) ((الهداية)) للمرغيناني (1/90)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 214).
  55. (55) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/413). ويُنظر: ((الثمر الداني)) للآبي الأزهري (1/268).
  56. (56) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/103، 104). ويُنظر: ((النجم الوهاج)) للدميري (3/21).
  57. (57) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/94). ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/356).
  58. (58) أخرجه البخاري (167) واللفظ له، ومسلم (939).
  59. (59) رواه البخاري (168)، ومسلم (268).
  60. (60) الكافور: شجَرٌ يتَّخَذُ منه مَادَّة شفَّافةٌ رائحَتُها عطريَّةٌ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (2/792).
  61. (61) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/237)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 374).
  62. (62) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/3). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/124).
  63. (63) ((المجموع)) للنووي (5/169)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/334).
  64. (64) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/95). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/343).
  65. (65) أخرجه البخاري (1253) واللفظ له، ومسلم (939).
  66. (66) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/95).
  67. (67) ((المبسوط)) للسرخسي (2 /107). ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2 /108)، وعندهم السُّنةُ في عددِ الغُسلِ ثلاثٌ، وإنْ زاد على الثلاثِ جاز، كما في حالةِ الحياةِ. يُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (2/157).
  68. (68) ((الكافي)) لابن عبد البر (1/270)، ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (1/517) فيُغسلُ عندهم ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، ولا يُزاد على السَّبعِ إلَّا أن يُحتاجَ إلى ذلك.
  69. (69) ((فتح العزيز)) للرافعي (5/121)، ((المجموع)) للنووي (5/187) ويُستحَبُّ عندَهم أن يُغسلَ ثلاثًا، فإن لم يحصُلِ النَّقاء والتنظيفُ، يُزادُ حتى يحصلَ، والمستحبُّ أن يُختمَ بالوترِ.
  70. (70) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/345)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/95)، وعندَهم يُغسل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، ويُزاد على سبعٍ إلى أن ينقَى، ويقطَع على وِترٍ.
  71. (71) قال ابنُ عبد البَرِّ: (والوِترُ عندهم في الغَسَلات مستحبٌّ غيرُ واجبٍ عند الجميع). ((التمهيد)) (1/377). وقال ابنُ حجرٍ: (ومِن ثمَّ ذهب الكوفيون وأهلُ الظاهرِ والمزنيُّ إلى إيجابِ الثلاثِ). ((فتح الباري)) (3/128). وقال ابنُ حزمٍ: (وصفةُ الغسلِ أن يغسلَ جميعُ جسدِ الميِّت ورأسُه بماءٍ قد رُمي فيه شيءٌ مِن سدرٍ ولا بدَّ، إن وُجد، فإن لم يُوجد فبالماءِ وحدَه -: ثلاثَ مرَّات ولا بدَّ، يُبتدأ بالميامنِ، ويُوضَّأ -: فإن أحبُّوا الزيادةَ فعلى الوترِ أبدًا: إما ثلاثُ مرَّات، وإما خمسُ مراتٍ، وإما سبعُ مرَّات). ((المحلى)) (3/343).
  72. (72) أخرجه البخاري (1253) واللفظ له، ومسلم (939).
  73. (73) مسلم (939).
  74. (74) ((المبسوط)) للسرخسي (2/106). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/301).
  75. (75) ((منح الجليل)) لعليش (1/507). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/136).
  76. (76) ((المجموع)) للنووي (5/179). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/304).
  77. (77) ((الأوسط)) لابن المنذر (5/347).
  78. (78) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/301).
  79. (79) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/350). ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/357).
  80. (80) ((المجموع)) للنووي (5/179).
  81. (81) ((الأوسط)) لابن المنذر (5/346).
  82. (82) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/114).
  83. (83) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/282).
  84. (84) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/350).
  85. (85) ((الكافي)) لابن قدامة (1/357).
  86. (86) ومِن أَهْلِ العِلْمِ من ذهب إلى جوازِ الأَخْذِ منها إذا طالَتْ وفَحُشَتْ؛ قال ابن المنذر: (وقال أحمد، وإسحاق في الشَّعْر والظُّفْر: يؤخَذُ إذا كان فاحِشًا). ((الأوسط)) (5/346). وقال ابن عثيمين: (وأمَّا العانةُ إذا طالَتْ وكَثُرَتْ؛ فإنَّها تُؤخَذُ). ((الشرح الممتع)) (5/282).
  87. (87) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/347)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/350).
  88. (88) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/350).
  89. (89) ((الهداية)) للمرغيناني (1/90). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/301).
  90. (90) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/29). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/301).
  91. (91) ((المجموع)) للنووي (5/176)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/334).
  92. (92) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/348)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/211).
  93. (93) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/348).
  94. (94) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/348)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/283).
  95. (95) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/151)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/253).
  96. (96) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/411). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/669).
  97. (97) ((المجموع)) للنووي (5/178). ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (3/34).
  98. (98) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/218)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/344).
  99. (99) ((المحلى)) لابن حزم (1/377).
  100. (100) ((المجموع)) للنووي (5/178). ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (3/34).
  101. (101) ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/410). ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (2/261).
  102. (102) ((المجموع)) للنووي (5/184). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/28).
  103. (103) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/97). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/352).
  104. (104) فألقى إلينا حَقْوَه: يعني إزارَه، وأصْلُ الحقْوِ مَعْقِد الإزارِ، وسُمِّيَ به الإزارُ؛ لأنه يُشَدُّ فيه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/3)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/417).
  105. (105) أخرجه البخاري (1253) واللفظ له، ومسلم (939).
  106. (106) على تفصيل بين المذاهِبِ الفِقهيَّةِ: فالحنفيَّةُ قالوا: إن كان المُيَمِّمُ ذا رَحِمٍ منه، يَمَّمَه بغير خرقةٍ، وإن كان غيرَ مَحْرَم فبخرقةٍ ويُعرِض عن ذراعيه، أما إن كان صغيرًا غُسِّلَ على كلِّ حالٍ، سواءٌ كان الغاسِلُ رجلًا أو امرأةً، وإن كان بلغ حَدَّ الشهوةِ لا يُغَسَّل للتعذُّر، بل يُيَمَّم. ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/235). والمالكية قالوا: الخُنْثَى المُشْكِل الكبير الذي لا مَحْرَمَ له من الذكورِ والإناثِ ولا سيِّدًا ذَكَرًا، أنَّه يُشتَرى له جاريةٌ من مالِ نفسه، فإن لم يكنْ له مالٌ فَمِنْ بيتِ المالِ، ثم تَرْجِع لبيتِ المالِ ولا تُورَثُ، وإن لم يُوجَدْ، أوْ لا وصولَ إليه، فإنَّه يُيَمَّمُ ويُدْفَنُ، وينبغي إذا يمَّمَه رجُلٌ أن يُيَمِّمَه إلى كوعَيهِ احتياطًا، وإن يَمَّمَتْه امرأةٌ يَمَّمَتْه إلى مِرْفَقَيه بالأَوْلى من الرَّجُلِ؛ وذلك لأنَّه إن كان ذَكَرًا فهي أَمَتُه، وإن كان أنثى فهو امرأةٌ إلا أنَّها تُؤمَرُ بِسَتْرِه. ينظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/415)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/624). والحنابلة قالوا: إذا مات خُنثى مُشْكِل له سبعُ سنينَ فأكثَرُ، فإن كانت له أمَةٌ غَسَّلَتْه؛ لأنَّه إن كان أنثى فلا كلامَ، وإن كان ذَكَرًا فلِأَمَتِه أن تُغَسِّلَه. ينظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/347)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/91).
  107. (107) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/235). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (1/167).
  108. (108) ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/624). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/673).
  109. (109) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/339)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/347).
  110. (110) ((البيان)) للعمراني (3/22).
  111. (111) ((العناية)) للبابرتي (10/520).
  112. (112) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/328).
  113. (113) ((المجموع)) للنووي (5/208). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/13).
  114. (114) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/98). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/400).
  115. (115) قال الماوردي: (وبه قال من الصحابة: عثمان، وعلي، وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عنهم، ومن التابعين: عطاء، ومن الفقهاء: سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق). ((الحاوي الكبير)) (3/13).
  116. (116) ((المحلى)) لابن حزم (3/374).
  117. (117) ((شرح عمدة الفقه- كتاب الطهارة والحج)) لابن تيمية (3/51).
  118. (118) ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/484).
  119. (119) ((سبل السلام)) للصنعاني (2/92).
  120. (120) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (3/297).
  121. (121) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/285).
  122. (122) أخرجه البخاري (1850) واللفظ له، ومسلم (1206).
  123. (123) ((شرح عمدة الفقه- كتاب الطهارة والحج)) لابن تيمية (3/51).
  124. (124) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/285).
  125. (125) أمَّا الحنابلة فقالوا: يُعادُ غُسْله إذا خرج منه شيءٌ إلى سبع غَسَلات ولا يزاد على سبعٍ؛ فإن خرج منه شيءٌ بعد السابعة، غُسِلَ الموضِعُ وَحْدَه. ينظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/351)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/348).
  126. (126) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/237). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/104).
  127. (127) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/223). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/671).
  128. (128) ((المجموع)) للنووي (5/176)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/334).
  129. (129) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/109).
  130. (130) ((المجموع)) للنووي (5/176).
  131. (131) ((المجموع)) للنووي (5/176).
  132. (132) ((المغني)) لابن قدامة (2/344).
  133. (133) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/237). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/104).
  134. (134) ((حاشية العدوي)) (1/520).
  135. (135) ((المجموع)) للنووي (5/176)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/334).
  136. (136) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع، ((حاشية الشلبي)) (1 /237)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/109).
  137. (137) ((المجموع)) للنووي (5 /176).
  138. (138) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 48)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/202).
  139. (139) ((منح الجليل)) لعليش (1/494). ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 22)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/549).
  140. (140) ((المجموع)) للنووي (2/203)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/85).
  141. (141) ((الفروع)) لابن مفلح (1/264)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/150).
  142. (142) أخرجه البزار (7992)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخهـ)) (ص56) وابن أبي شيبة (3/269) والبيهقي (1/302). قال الإمام أحمد- كما في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (1/180)- موقوفٌ على أبي هريرة، وقال البخاري كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقِّن (1/60): الأشبه وقْفُه على أبي هريرة. وقال أبو حاتم في ((العلل)) (1/351): هو موقوفٌ على أبي هريرة، لَا يرفعُهُ الثِّقاتُ. قال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (1/302): هذا هو الصَّحيحُ مَوقوفًا على أبى هريرةَ؛ كما أَشار إليه البخارِىُّ. قال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (2/524): له طرق كثيرة، وحاصِلُه تضعيفُ رَفْعِه وتصحيحُ وَقْفِه.
  143. (143) أخرجه الدارقطني (2/72)، والبيهقي (1521)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (3/ 427)  صححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/378)، وصحح إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/208)، والألباني في ((أحكام الجنائز)) (72).