الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: حُكمُ تكفينِ الميِّت


تَكفينُ الميِّتِ المسلمِ فرضُ كِفايةٍ، وذلك في الجُملةِ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: بينما رجلٌ واقفٌ بعَرَفَةَ، إذ وَقَعَ عن راحِلَتِه، فوَقَصَتْه- أو قال: فأَوْقَصَتْه- قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((اغسِلوه بماءٍ وَسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثَوبينِ... ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا أمْرٌ منه صلَّى الله عليه وسلَّم، والأمرُ للوُجوبِ
ثانيًا: من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ العربيِّ ، والقُرطبيُّ ، والنوويُّ ، والمرداويُّ

انظر أيضا:

  1. (1) أخرجه البخاري (1265) واللفظ له، ومسلم (1206).
  2. (2) ((سبل السلام)) للصنعاني (2/93).
  3. (3) قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ غُسْله- أي المسلم- والصلاةَ عليه- إن كان بالغًا- وتكفينَه- ما لم يكن شهيدًا أو مقتولًا ظلمًا في قصاصٍ؛ فَرْضٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص:34). وقال أيضًا: (غُسْلُ المسلمِ الذَّكرِ والأنثى، وتكفينُهما: فرْضٌ... ولا خلاف في أنَّ حُكْم الرجُلِ والمرأةِ في ذلك سواءٌ). ((المحلى)) (3/333).
  4. (4) قال ابنُ العربي: (الكَفَنُ للرجُلِ بعد الوفاةِ كالكُسوةِ في الحياةِ، لا بدَّ له منها، وهي أصلٌ في الدِّين مجمَعٌ عليهـ). ((عارضة الأحوذي)) (1/306).
  5. (5) قال القرطبيُّ: (والتكفينُ واجبٌ عند عامَّة العلماءِ). ((تفسير القرطبي)) (4/299).
  6. (6) قال النووي: (تكفينُ المَيِّت فرْضُ كفايةٍ بالنَّصِّ والإجماعِ). ((المجموع)) (5/188). وقال أيضًا: (وجوبُ تكفين الميِّتِ، وهو إجماعُ المسلمين). ((شرح النووي على مسلم)) (7/8). وقال أيضًا: (واعلم أنَّ غُسلَ الميِّت، وتكفينَه، والصَّلاةَ عليه، ودَفنَه؛ فروضُ كفايةٍ بلا خلافٍ). ((المجموع)) (5/128).
  7. (7) قال المَرداويُّ: (وله: «غُسل الميِّت، وتكفينُه، والصلاةُ عليه، ودفنُه، فرضُ كفايةٍ» بلا نِزاع). ((الإنصاف)) (2/330).