الموسوعة الفقهية

المطلب الرابعُ: حُكمُ تَجميرِ الكَفَن وتطييبِ المَيِّت


الفرع الأول: تجميرُ الكَفَن
يُستَحَبُّ تجميرُ الكَفَن ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا أَجْمَرْتُم المَيِّتَ، فأجْمِرُوه ثلاثًا ))
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّها قالت لأهلِها: (أَجْمِروا ثيابي إذا أنا مِتُّ، ثم كفِّنوني)
ثالثًا: لأنَّ هذا عادةُ الحَيِّ
الفرع الثاني: الحَنُوطُ 
يُستَحَبُّ الحَنُوطُ للمَيِّتِ؛ رجلًا كان أو امرأةً، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ، رَضِيَ الله عنهما، قال: ((بينا رَجُلٌ واقفٌ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَرَفَةَ، إذ وَقَعَ عن راحِلَتِه فوَقَصَتْه- أو قال فأَوْقَصَتْه- فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبينِ، ولا تُمِسُّوه طِيبًا، ولا تُخَمِّروا رَأْسَه، ولا تُحَنِّطوه؛ فإنَّ اللهَ يَبْعَثُه يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
 قوله: ((ولا تُحَنِّطوهـ)) ثم عَلَّل ذلك بأنَّه يُبعَثُ مُلَبِّيًا؛ فدلَّ على أنَّ سبَبَ النَّهيِ أنَّه كان مُحْرِمًا، فإذا انتَفَتِ العِلَّةُ انتفى النَّهيُ، وكأنَّ الحَنوطَ للمَيِّتِ كان مُقَرَّرًا عندهم
ثانيًا: من الآثارِ
عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، أنَّها قالت لأهلِها: (أَجْمِروا ثيابي إذا أنا مِتُّ، ثم كفِّنُوني، ثم حَنِّطوني)
الفرع الثالث: الطِّيبُ للمَيِّت المُحْرِم
إذا مات الْمُحْرِم حَرُمَ تطييبُه، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ بعضِ السَّلَف ، واختاره ابنُ عُثيمين ، والألبانيُّ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قال: ((بَيْنا رَجُلٌ واقفٌ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَرَفَةَ، إذ وَقَعَ عن راحِلَتِه فوَقَصَتْه- أو قال فأَوْقَصَتْه- فقال النبيُّ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثوبينِ، ولا تُمِسُّوه طِيبًا، ولا تُخَمِّروا رَأْسَه، ولا تُحَنِّطوه؛ فإنَّ اللهَ يَبْعَثُه يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا ))
الفرع الرابع: الطِّيبُ للمُعْتَدَّة المُحِدَّةِ إذا ماتت
لا يَحْرُم تطييبُ المُعتَدَّةِ المُحِدَّةِ إذا ماتت، وهو مذهَبُ المالِكيَّة ، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ مَنْعَها منه حالَ الحياةِ لأنَّه يدعو إلى نكاحِها، وقد فات ذلك بِموْتِها

انظر أيضا:

  1. (1) التجمير: هو التبخيرُ بالطِّيبِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/293).
  2. (2) ((الهداية)) للمرغيناني(1/91)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 217).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/224). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/125).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (5/197)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/339).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/358)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/106).
  6. (6) أخرجه أحمد (14580)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11232). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (5/196)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (4/75)، ، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (278). 
  7. (7) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/226)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (6152)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (6704)  صحح إسناده الزيلعي في ((نصب الراية)) (2/264).
  8. (8) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/106).
  9. (9) الحَنوطُ: طِيبٌ يُخلَطُ للمَيِّت خاصَّةً، وكلُّ ما يطيَّبُ به الميتُ مِن مسكٍ وعَنبرٍ وكافورٍ وغيرِ ذلك مِمَّا يُذرُّ عليه؛ تطييبًا له، وتجفيفًا لِرُطوبَتِه- فهو حَنُوطٌ. يُنظر: ((الزاهر)) للأزهري (1/91)، ((لسان العرب)) لابن منظور (7/278)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/154).
  10. (10) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 214). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/308).
  11. (11) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/225). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/127).
  12. (12) ((المجموع)) للنووي (5/202)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/359).
  13. (13) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/106). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/349).
  14. (14) أخرجه البخاري (1850) واللفظ له، ومسلم (1206).
  15. (15) ((فتح الباري)) لابن حجر (3/136).
  16. (16) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/226)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (6152). صحح إسناده الزيلعي في ((نصب الراية)) (2/264).
  17. (17) ((المجموع)) للنووي (5/210)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/336).
  18. (18) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/98). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/400).
  19. (19) ((المجموع)) للنووي (5/210)، وينظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (5/367).
  20. (20) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/138)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (22/315).
  21. (21) ((أحكام الجنائز)) للألباني (1/49).
  22. (22) أخرجه البخاري (1850) واللفظ له، ومسلم (1206).
  23. (23) وقد اتَّفق الفُقَهاءُ على وجوبِ الإحدادِ على المُعْتَدَّة في عِدَّةِ الوفاةِ مِن نكاحٍ صحيحٍ، حتى ولو لم يدخُلْ بها الزَّوْجُ المُتَوفَّى، وفي إحدادِ المعتدَّةِ مِن طلاقٍ بائنٍ بينونةً صغرى أو كبرى خلافٌ. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/104) (29/353).
  24. (24) ((منح الجليل)) لعليش (1/497). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/127)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/675).
  25. (25) ((المجموع)) للنووي (5/209)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/336).
  26. (26) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/498)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/98).
  27. (27) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/98).