الموسوعة الحديثية


- مَنْ غَسَّلَهُ الغُسلُ ، و مَنْ حَملَهُ الوُضوءُ - يعني الميِّتَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5918
| التخريج : أخرجه أبو داود (3161)، وأحمد (7689) باختلاف يسير، والترمذي (993) واللفظ له، وابن ماجه (1463) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - حمل الجنازة غسل - غسل الميت والغسل منه غسل - موجبات الغسل وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من حمل الميت
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ بيانُ بعضِ الآدابِ والتَّوجيهاتِ للمُسلمينَ إذا غسَّلوا ميِّتًا أو حَمَلوه، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مِن غُسْلِه الغُسلُ"، أي: مِن غُسلِ الميِّتِ الغُسلُ، وفي رِوايةِ أبي داودَ: "مَن غَسَّلَ الميِّتَ فلْيغتَسِلْ"، أي: مَن قام بتَغسيلِ الميتِ فلْيغتسِلْ بعدَ انتهائِه مِن التَّغسيلِ؛ لأنَّه ربَّما أصابَه شَيءٌ مِن النَّجاساتِ التي لا يُتحرَّزُ منها عندَ التَّغسيلِ، "ومِن حَمْلِه الوُضوءُ، يعني: الميِّتَ" قِيل: يَحتمِلُ أنَّه أرادَ مَن حمَلَ جسَدَ الميِّتِ بعدَ تَغسيلِه؛ لوَضْعِه على خَشبةِ الدَّفنِ، ولم يُشارِكْ في الغُسلِ، فهذا ربَّما يُصيبُه أذًى خفيفٌ، فيَكْفِيه الوضوءُ، وربَّما كان المعنى: أنَّ مَن أراد أنْ يَحمِلَ الميِّتَ لِتَشييعِه والصلاةِ عليه، فلْيكُنْ مُتوضِّئًا؛ استعدادًا للصَّلاةِ عليه.
وقد قيل: إنَّ هذا الحَديثَ منْسوخٌ، وقيل: إنَّ الأمْرَ بالغُسلِ فيه مَحمولٌ على النَّدبِ؛ فقد رُوِيَ في المستدركِ: "ليس عليكم في غُسلِ ميِّتِكم غُسْلٌ إذا غسَّلْتُموه؛ فإنَّ ميِّتَكم ليس بِنَجَسٍ، فحسْبُكم أنْ تَغسِلوا أيدِيَكم".
وفي الحديثِ: الأمْرُ بالغُسلِ والاستِحمامِ لِمَن غسَّلَ ميِّتًا.
وفيه: الأمْرُ بالوُضوءِ عندَ حمْلِ الميِّتِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها