بالإجماعِ). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/32). وقال الصنعاني عن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ: (ففيه تصريحٌ بأنَّ
https://dorar.net/feqhia/3302بالإجماعِ). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/32). وقال الصنعاني عن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ: (ففيه تصريحٌ بأنَّ
https://dorar.net/feqhia/3302الشيخَ المذكورَ، والحديثُ المذكورُ ضَعَّفه البيهقيُّ وغَيرُه من أهلِ العِلمِ بجهالةِ الشَّيخِ المذكورِ
https://dorar.net/feqhia/3455/312). وقال ابن تيمية: (الموالاةُ في غُسلِ الجنابة لا تجِبُ؛ للحديثِ الذي فيه: أنَّه رأى في بَدَنِه
https://dorar.net/feqhia/510: الحديثُ يدُلُّ على جوازِ وقْفِ الماءِ، وفيه دَلالةٌ على جَوازِ وقْفِ مِثلِه، كالمطعوماتِ [616] ((الشرح
https://dorar.net/feqhia/6133) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. صحَّحه ابنُ مَعِينٍ كما في ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/48)، وعليُّ
https://dorar.net/feqhia/6430عليه)) [256] أخرجه البخاري (6833) واللفظ له. وأخرجه مسلم (1697، 1698) من حديثِ أبي هرَيرةَ وزَيدِ بنِ
https://dorar.net/feqhia/12518لا وعِزَّتِك [يعني حديث: أنَّ النَّاسَ قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ هلْ نَرَى رَبَّنَا يَومَ
https://dorar.net/h/Aoov9z2K. وفي هذا الحَديثِ: مشروعيَّةُ الأخذُ بالشِّدَّةِ لِمَن جازتْ له الرُّخْصةُ. وفيه: مشروعيَّةُ الصَّلاةِ جالسًا لِمَن
https://dorar.net/hadith/sharh/13898(1531) واللفظُ له من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما. ، أي: لَزِم [122
https://dorar.net/osolfeqh/80ما لا يَحُدُّه وَصفٌ، ولا تَكييفٌ، ولا تَشبيهٌ.وفي هذا الحَديثِ تَعليمٌ حَكيمٌ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/hadith/sharh/150148. وفي الحَديثِ: فَضيلةُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه. وفيه: بَيانُ حِكْمَةِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما وحُسنِ
https://dorar.net/hadith/sharh/152297عليه وسلَّمَ أنْ يُبلِّغَ شاهِدُنا غائبَنا، وقد بلَّغْتُك، فأنت وشأْنُك"، فقد بلَغَك الأمْرُ. وفي الحديثِ
https://dorar.net/hadith/sharh/89254...)) [358] أخرجه البخاري (175)، ومسلم (1929) من حديث عدي بن حاتم رضيَ اللهُ عنه. وجهُ الدَّلالةِ
https://dorar.net/feqhia/3831: (مما كثر الحديثُ عنه في هذه الأيَّامِ: ما يسمَّى بالزَّواجِ العُرفي، أو بالزَّواجِ غيرِ الموثَّق أمام
https://dorar.net/feqhia/4149الدَّلالةِ: أنَّ في الحديثِ دَليلًا على أنَّ وَطءَ الشُّبهةِ يُوجِبُ المَهرَ [1255] ((معالم السنن
https://dorar.net/feqhia/4381/41). والحديثُ أخرجه مسلم (1718)، عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها. ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عن ابنِ
https://dorar.net/feqhia/4564المرام)) (620)، وصَحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2186). ثالثًا: أنَّ الرَّجعةَ حَقٌّ
https://dorar.net/feqhia/4663، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) [235] الحديث أخرجه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907). ويُنظر: ((فتاوى
https://dorar.net/feqhia/4756عن بعضِها، كما في حديثِ بُريدةَ عندَ أبي داودَ، بإسنادٍ رِجالُه ثِقاتٌ؛ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله
https://dorar.net/feqhia/5541