الطحاويِّ: الواجِبُ على إخوانه وأصدقائِه أن يُلَقِّنوه. اهـ. قال في النهر: لكنَّه تجَوُّز؛ لِمَا في الدرايةِ
https://dorar.net/feqhia/1904الطحاويِّ: الواجِبُ على إخوانه وأصدقائِه أن يُلَقِّنوه. اهـ. قال في النهر: لكنَّه تجَوُّز؛ لِمَا في الدرايةِ
https://dorar.net/feqhia/1904ليسَت مَلحوظةً في سائِرِ أنواعِ الأحكامِ، ولَكِنَّها مَلحوظةٌ في أنواعٍ كَثيرةٍ منها [84
https://dorar.net/qfiqhia/45إن كان فيه تَغليظٌ على نَفسِه يُصَدَّقُ أيضًا ديانةً؛ لأنَّه غَيرُ مُتَّهمٍ في ذلك، لكِنَّه لا يُصَدَّقُ قَضاءً
https://dorar.net/qfiqhia/284بحروريَّةٍ ولكِنِّي أسألُ. قالت: كان يُصيبُنا ذلك فنُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ
https://dorar.net/qfiqhia/421، ولم يَزالوا في مُعاناةٍ ومَشَقَّةٍ شَديدةٍ حتَّى يَهلِكوا، وفي ذلك خَرابُ الدِّينِ. لكِن لا يَنبَغي
https://dorar.net/qfiqhia/429، وبخاصَّةٍ إذا كانتِ الكَمِّيَّةُ مَعقولةً بحَسَبِ العُرفِ والعادةِ. لكِن إذا أرادَ المُشتَري أن يَشتَريَ
https://dorar.net/qfiqhia/799حَقًّا، أو يَقينًا يَقينًا، أو صِدقًا صِدقًا... إلخ، فهو إقرارٌ بالألفِ. لكِن لو قال: الحَقُّ حَقٌّ، أوِ
https://dorar.net/qfiqhia/872، لكِنَّ الماوَرديَّ نَقَلَ عنِ الأصحابِ أنَّه على قَولَينِ كَبَيعِ المُسلِمِ مِنَ الكافِرِ، وقَضيَّتُه
https://dorar.net/qfiqhia/1124، فالدَّقيقُ لا يَصيرُ حِنطةً قَطُّ، ولَكِنَّ الحِنطةَ تُطحَنُ، ولا يُدرى أنَّ بَعدَ الطَّحنِ يَتَساويانِ
https://dorar.net/qfiqhia/1233فلا شيءَ له، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [161] لكنْ إذا لم يُتِمَّ العَمَلَ فلا شيءَ له. ((التاج
https://dorar.net/feqhia/8294في بيوتكم، لكنْ الصوابُ إذا كان المكانُ خارجَ المسجد فلا يُصَلِّ فيه أحد، إلا إذا كان يرى الإمامَ
https://dorar.net/feqhia/1404الحاجب الكردي (ص: 166)، قال القرافي: (إنْ كان فيه- أي بَلَدِه- مُستحِقٌّ، لكنْ حاجةُ غَيرِه أشدُّ
https://dorar.net/feqhia/2448الفِطرِ قبل الخُروجِ إلى صلاةِ العيدِ، ولكنَّه روى البُخاريُّ وغيرُه من حديثِ ابنِ عُمَرَ أنَّهم كانوا
https://dorar.net/feqhia/2584في النُّسُكِ، فهو مُحْرِمٌ، حتى وإن لم يَلْبَسْ ثيابَ الإحرامِ، لكِنَّه فَعَلَ محظورًا مِن محظوراتِه. يُنْظَر
https://dorar.net/feqhia/2924كالوَفرةِ»، لكِنْ إذا قصَّتْه المرأةُ قصًّا بالغًا حتى يكونَ كرأسِ الرجُلِ، فهذا حرامٌ لا إشكالَ فيه؛ لأنَّ
https://dorar.net/feqhia/3241). لكنْ ورد خِلافٌ في ذلك؛ قال الجصَّاصُ: (أمَّا القولُ في رَضاعِ الكبيرِ فإنَّه يُروى عن عائِشةَ، وأبي
https://dorar.net/feqhia/5100قُضِيَ عليه بالنُّكولِ، ولم تُرَدَّ اليمينُ على المدَّعي، لكنْ هذا فيما إذا كان المدَّعى عليه مُنفرِدًا
https://dorar.net/feqhia/6176؟! كأنَّما تَنحِتونَ الفِضَّةَ مِن عُرضِ هذا الجبَلِ! ما عندنا ما نُعطيك، ولكِنْ عسى أن نبعَثَك في بَعثٍ
https://dorar.net/feqhia/4163). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/237). ، وابنِ عُثيمين [506] قال ابنُ عثيمين: (لكِنْ لا بدَّ لذلك مِن
https://dorar.net/feqhia/5102عن إحاطتِه بكُلِّ شَيءٍ، ولكِنَّ المعنى أنَّه مع عُلُوِّهِ -عزَّ وجلَّ- فهو باطِنٌ؛ فعُلُوُّه لا يُنافي
https://dorar.net/tafseer/57/1، جَمعُ كَلُّوبٍ، وهو الخُطَّافُ الذي يَخطَفُ النَّاسَ، «وحَسَكٌ» وهو نَباتٌ له ثَمرةٌ خَشِنةٌ تَتعلَّقُ
https://dorar.net/hadith/sharh/6490، والثَّمَراتِ التي يجنيها العبدُ من العلمِ والتَّعبُّدِ للهِ تعالى بها. - تقريرُ شَيخِ الإسلامِ رحمه اللهُ
https://dorar.net/article/2091). .أمثِلةٌ تَطبيقيَّةٌ للمَسألةِ:تَظهَرُ ثَمَرةُ الخِلافِ في هذه المَسألةِ فيما إذا أذِنَتِ المَرأةُ
https://dorar.net/osolfeqh/1145للمَسألةِ:تَظهَرُ ثَمَرةُ الخِلافِ في هذه المَسألةِ في بَعضِ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:1- إذا قال: امرَأتي طالِقٌ
https://dorar.net/osolfeqh/1190الأصلُ والثَّمَرةُ بَينَهما، أو شرَط في المُزارَعةِ كونَ الأرضِ والزَّرعِ بَينَهما [401] ينظر: ((المغني
https://dorar.net/feqhia/9013في بَيعِ النَّخلِ وعليها ثَمَرٌ قد لُقِّحَ ولم يَبْدُ صَلاحُه، فإنَّه يَجوزُ، وإن لم يَجُزْ إفرادُه
https://dorar.net/qfiqhia/469، والنَّافلةِ، والخاطئةِ، وأصلُها تاءُ المرَّةِ، ولكنَّها لَمَّا أُريدَ المصدرُ قُطِعَ النَّظرُ عن المرَّةِ
https://dorar.net/tafseer/69/1تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا * جَنَّاتِ
https://dorar.net/tafseer/40/3التَّوحيدَ، وأفرَدوا له الطَّاعةَ، وأذعَنوا له بالعُبودةِ، ولم يَستغيثوا بآلهتِهم وأنْدادِهم، ولكنْ بالله
https://dorar.net/tafseer/29/19يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ
https://dorar.net/feqhia/3074