الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: ما يُسَنُّ عَمَلُه للمحتَضَر إذا نزل به المَوْتُ وما لا يُسنُّ


الفرع الأوَّلُ: توجيهُ المحتَضَر إلى القِبْلَة
لا يُسَنُّ توجيهُ المُحتَضَرِ إلى القِبلةِ، وهو قولُ مالكٍ ، وبعضِ السَّلَف ، واختاره الألبانيُّ ؛ وذلك لأنَّه لا دليلَ عليه ، ولم يكن مِن عَمَل النَّاسِ
الفرع الثاني: سَقْيُه الماءَ
استحبَّ الحَنفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة أن يُسْقَى المحتَضَرُ الماءَ؛ وذلك لأنَّه يُطْفِئُ ما نزل به من الشِّدَّة، ويُسَهِّل عليه النُّطْقَ بالشَّهادة ؛ لأنَّ العَطَشَ يَغْلِب حينئذٍ لشِدَّة النَّزْعِ
الفرع الثالث: تلقينُ المُحتَضَر
يُسَنُّ تلقينُ المحتَضَرِ الشَّهادةَ ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَقِّنُوا موتاكم لا إلَهَ إلَّا اللهُ ))
2- عن معاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن كان آخِرَ كلامِه لا إلهَ إلَّا اللهُ، دَخَل الجنَّةَ ))

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن الحاج: (وكذلك اختلفا في توجيهِه إلى القِبلَة، فقال مالك رحمه الله: لم يكن مِن عَمَلِ النَّاس، وكره أن يُعْمَلَ ذلك استنانًا). ((المدخل)) (3/229).
  2. (2) ((أحكام الجنائز)) للألباني (1/243).
  3. (3) ((أحكام الجنائز)) للألباني (1/243).
  4. (4) ((أحكام الجنائز)) للألباني (1/243).
  5. (5) ((المدخل)) لابن الحاج (3/229).
  6. (6) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 369).
  7. (7) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/94). وفيه (وَيُجَرَّعُ الْمَاءَ نَدْبًا، بل وجوبًا فيما يظهَرُ إن ظهرت أمارةٌ تدلُّ على احتياجِهِ له؛ كأنْ يَهَشَّ إذا فُعِلَ به ذلك؛ لأنَّ العَطَشَ يغلِبُ حينئذ لشِدَّةِ النَّزْعِ).
  8. (8) ((الإقناع)) للحجاوي (1/211)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/82).
  9. (9) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/82).
  10. (10) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/94).
  11. (11) قال النوويُّ: (والأمرُ بهذا التلقين أمرُ ندبٍ، وأجمع العلماءُ على هذا التلقين). ((شرح النووي على مسلم)) (6/219).
  12. (12) ((الفتاوى الهندية)) (1/157). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/190).
  13. (13) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/22). ويُنظر: ((الشرح الصغير)) للدردير(1/561).
  14. (14) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/92)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/330).
  15. (15) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/341). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/335).
  16. (16) جاء في ((الفتاوى الهندية)) (1/157) (وهذا التلقينُ مستحبٌّ بالإجماع). وقال ابن عابدين: (في القنية وكذا في النهاية عن شَرْحِ الطحاويِّ: الواجِبُ على إخوانه وأصدقائِه أن يُلَقِّنوه. اهـ. قال في النهر: لكنَّه تجَوُّز؛ لِمَا في الدرايةِ من أنَّه مُستَحَبٌّ بالإجماعِ. اهـ. فتَنَبَّهْ). ((حاشية ابن عابدين)) (2/190). لكن قال في ((الدر المختار)) (2/190): ("ويلقن" ندبا. وقيل: وجوبا)
  17. (17) أخرجه مسلم (917)، وأخرجه أيضًا من حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عنه (916).
  18. (18) أخرجه أبو داود (3116)، وأحمد (22180)، والبزار (2626)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 112) (221)  صحَّحه ابن العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (2/369)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/188)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3116)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (10/227): ثابت، وحسَّن إسناده النوويُّ في ((المجموع)) (5/110).