الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: ما يُسَنُّ عَمَلُه لِمَن مات


الفرع الأول: إغماضُ عينِ الميِّت
يُستحَبُّ إغماضُ عَيْنِ الميِّت
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أمِّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((دخَلَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على أبي سَلَمَةَ وقد شَقَّ بَصَرُه ، فأغمَضَه، ثم قال: إنَّ الرُّوحَ إذا قُبِضَ تَبِعَه البَصَرُ ))
ثانيًا: من الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: النوويُّ ، والصنعانيُّ
الفرع الثاني: شَدُّ لَحْيَيْهِ بعِصابَةٍ
يُستحَبُّ أن يُشَدَّ لَحْيَا الميِّتِ بعِصابةٍ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لئلَّا يبقى فمُه مفتوحًا؛ فيدخُلَ فيه الهوامُّ، أو الماءُ أثناء غُسْلِه
ثانيًا: حتى لا يكونَ مَنظَرُه قبيحًا
الفرع الثالثُ: تليينُ مفاصِلِه
يُستحَبُّ أن تُلَيَّنَ مفاصِلُ الميِّتِ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك ليَسْهُل غُسلُه
الفرع الرابع: تغطيةُ الميِّت
تُستحبُّ تغطيةُ الميِّتِ بعد مَوتِه
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ، قالت: ((سُجِّيَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين مات بثَوْبٍ حِبَرَةٍ )
2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قال: ((جيءَ بأبي يومَ أُحُدٍ قد مُثِّلَ به، حتى وُضِعَ بين يَدَيْ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وقد سُجِّيَ ثوبًا، فذهبْتُ أريدُ أنْ أكشِفَ عنه، فنهاني قومي، ثمَّ ذهبْتُ أكشِفُ عنه، فنهاني قومي، فأمَرَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرُفِعَ، فسَمِعَ صوتَ صائحةٍ، فقال: مَن هذه؟ فقالوا: ابنةُ عمرٍو- أو أختُ عمرٍو- قال: فَلِمَ تَبكِي؟ أو لا تبكي؛ فما زالَتْ الملائكةُ تُظِلُّه بأجنِحَتِها حتى رُفِعَ ))
ثانيًا: من الإجماع
نَقَلَ الإجماعَ على ذلك النوويُّ
الفرع الخامس: وَضْعُ الميِّتِ على سريرٍ ونحوِه
يُستَحَبُّ وضْعُ الميِّتِ على سريرٍ ونحوِه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لئَلَّا يُصيبَه نداوةُ الأرضِ؛ فيتغَيَّرَ بنداوَتِها
ثانيًا: ليبعُدَ عن الهوامِّ
الفرع السادس: نَزْعُ ثيابِ الميتِ
يُستحَبُّ نزْعُ ثيابِ الميِّتِ عقبَ موتِه؛ نص عليه الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لئلَّا يَحْمَى جَسَدُه فيَسْرُعَ فسادُه ويتغَيَّر
ثانيًا: لأنَّه ربَّما خَرَجَت منه نجاسةٌ فلوَّثَتْ ثيابَه، ويتلوَّثُ بها
الفرع السابع: وَضْعُ شيءٍ ثقيلٍ على بَطْنِه
اتَّفَق الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة على استحبابِ وَضْع شيءٍ ثقيلٍ أو حديدةٍ على بَطْنِ الميِّتِ ؛ وذلك لئلَّا ينتفِخَ فيقبُحَ مَنْظَرُه

انظر أيضا:

  1. (1) قال القرطبي: (وإغماضُ الميِّت: شَدُّ أجفانِه بعد مَوْتِه، وهو سُنَّةٌ عَمِلَ بها المسلمونَ كافَّةً). ((المُفْهِم)) (2/572).
  2. (2) شَقَّ بَصَرُه: أي شَخَص، يقال: شَقَّ الميِّتُ بَصَرَه: إذا حَضَره الموتُ، وصار ينظُرُ إلى الشَّيءِ لا يرتدُّ عنه طَرْفُه. ((شرح النووي على مسلم)) (6/222)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/91).
  3. (3) أخرجه مسلم (920).
  4. (4) قال النوويُّ: (قولها: (فأغْمَضَهـ) دليلٌ على استحبابِ إغماضِ الميِّت، وأجمع المسلمونَ على ذلك). ((شرح النووي على مسلم)) (6/223). وقال أيضًا: (ويتضمَّنُ الحديثُ الحضورَ عند المحتَضَر؛ لتذكيرِه وتأنيسِه، وإغماضِ عينيه، والقيامِ بحقوقِه، وهذا مُجمَعٌ عليهـ). ((شرح النووي على مسلم)) (6/219).
  5. (5) قال الصنعاني: (وفي إغماضِه صلَّى الله عليه وسلَّم طَرْفَه؛ دليلٌ على استحبابِ ذلك، وقد أجمعَ عليه المسلمونَ). ((سبل السلام)) (2/91).
  6. (6) اللَّحْيُ: العَظْمُ الذي تَنبُتُ عليه اللِّحيَةُ من الإنسانِ وغيرِه. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/240)، ((الصحاح)) للجوهري (6/2480)
  7. (7) ((الهداية)) للمرغيناني (1/90)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 369)
  8. (8) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/25). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/122).
  9. (9) ((المجموع)) للنووي (5/123)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331).
  10. (10) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/83). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/336).
  11. (11) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/83).
  12. (12) ((المجموع)) للنووي (5/120). لأنَّه إذا تُرِكَ يَسترخي لَحْيُه الأسفلُ فينفتِحُ فوه فلا ينطَبِقُ. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/3).
  13. (13) المرادُ مفاصِلُ اليدينِ والرِّجلينِ، وذلك بأن يُرَدَّ الذراعُ إلى العَضُد، ثم العَضُد إلى الجنب، ثم يردُّهما، وكذلك مفاصِلُ الرِّجْلين: بأن يَرُدَّ السَّاقَ إلى الفَخِذ، ثم الفَخِذَ إلى البَطْن، ثم يردُّهما. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي(3/3)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/254)،
  14. (14) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 212)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/193).
  15. (15) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/25). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/122).
  16. (16) ((المجموع)) للنووي (5/123)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331).
  17. (17) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/83). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/340).
  18. (18) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331) وذلك قبل أن يَبْرُد جَسَدُه؛ لأنَّ في البَدَنِ بعد مفارقة الروح بقيَّةُ حرارةٍ، فإذا لُيِّنَتِ المفاصلُ حينئذ لانت، فإذا برد بَقِيَ على ما هو عليه وصعُبَ تغسيلُه. ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/254).
  19. (19) لكنْ إذا مات وهو مُحرِمٌ، فإنَّه لا يُغطَّى رأسُه؛ لحديث ابنِ عباسٍ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في المُحْرِم الذي وَقَصَتْه دابَّتُه فمات قال: ((لا تُخَمِّروا رَأْسَهـ)). [رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206)]. وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/232).
  20. (20) حِبَرَة: ثوبٌ أبيضُ في أعلامٍ حُمْر من نسيجِ اليَمَن. يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (10/418).
  21. (21) أخرجه البخاري (5814)، ومسلم (942) واللفظ له.
  22. (22) أخرجه البخاري (1293) واللفظ له، ومسلم (2471).
  23. (23) قال النوويُّ: (قولها: «سُجِّي رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين مات بثوب حِبَرَةٍ» معناه غُطِّي جميعُ بَدَنِه... وفيه: استحبابُ تَسجِيَة الميِّت، وهو مُجمَعٌ عليهـ). ((شرح النووي على مسلم)) (7/10).
  24. (24) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 372)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/194).
  25. (25) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/25). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/122).
  26. (26) ((المجموع)) للنووي (5/123)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331).
  27. (27) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/83). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/337).
  28. (28) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331).
  29. (29) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/83).
  30. (30) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربني (1/331)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/441).
  31. (31) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/83). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/337).
  32. (32) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربني (2/7)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/83).
  33. (33) ((المغني)) لابن قدامة (2/337)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/83).
  34. (34) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/235)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 369).
  35. (35) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/25). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/122).
  36. (36) ((المجموع)) للنووي (5/123)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331).
  37. (37) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/83). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/336).
  38. (38) قال ابن عثيمين: (وفي عَصْرِنا الآن نستغني عن هذا، وهو أن يُوضَع في ثلاجةٍ إذا احتيجَ إلى تأخيرِ دَفْنِه، وإذا وُضِعَ في الثلاجة فإنَّه لا ينتفِخُ، لأنَّه يبقى باردًا، فلا يحصُلُ الانتفاخُ في بطنهـ). ((الشرح الممتع)) (5/256).
  39. (39) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331).