في الدِّينِ؛ "فليس يحِلُّ لمُسلِمٍ من أخيه شَيءٌ إلَّا ما أحَلَّ من نفْسِه"، أي: لا يُباحُ لأحدٍ ممَّا يخُصُّ
https://dorar.net/hadith/sharh/42652في الدِّينِ؛ "فليس يحِلُّ لمُسلِمٍ من أخيه شَيءٌ إلَّا ما أحَلَّ من نفْسِه"، أي: لا يُباحُ لأحدٍ ممَّا يخُصُّ
https://dorar.net/hadith/sharh/42652والغَراماتِ في مالِ المَجنونِ فمِن أحكامِ الوَضعِ، لا مِن أحكامِ التَّكليفِ؛ فليس وُجوبُ مِثلِ ذلك في مالِه
https://dorar.net/osolfeqh/160أحَدِ التُّجَّارِ أوِ الشَّرِكاتِ أو ما أشبَهَها، فلَيسَ بلازِمٍ أن يَكونَ مِن أحَدِ المُتَسابقَينِ
https://dorar.net/feqhia/11494;كُلُّ شَيءٍ أصلُه أمانةٌ، فلَيسَ على صاحِبِه ضَمانٌ" [177] ((مسائل الإمام أحمد وإسحاق
https://dorar.net/qfiqhia/76- إذا اختَلطَتِ الشَّاةُ المَذبوحةُ بالمَيتةِ، فإن كان الحَرامُ غالبًا فليسَ له أن يَتَحَرَّى عِندَ الحَنَفيَّةِ
https://dorar.net/qfiqhia/811وما نَقَصَها، والزَّرعُ له؛ لأنَّه عَينُ بَذرِه نَما، وإذا أدرَكَها رَبُّها والزَّرعُ قائِمٌ، فلَيسَ له إجبارُ
https://dorar.net/qfiqhia/1307)) للسرخسي (12/95). .2- إذا أباحَ أحَدٌ لآخَرَ شَيئًا مِن مَطعوماتِه فأخَذَه فلَيسَ له التَّصَرُّفُ
https://dorar.net/qfiqhia/1578له؛ فإنَّ النِّكاحَ يُضافُ إلى المَعقودِ له لا إلى العاقِدِ، فلَيسَ للوكيلِ ولا للرَّسولِ ولا للوليِّ
https://dorar.net/qfiqhia/1710يَتَصَرَّفونَ فيها بالنِّيابةِ عَن صاحِبِ الدَّولةِ في ضَبطِ ما يَتَعَلَّقُ مِنَ المَصالِحِ، فلَيسَ لَهم يَدٌ
https://dorar.net/qfiqhia/1936حَسَنَةٌ، وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن رغِب عن سُنَّتي، فليس منِّي))، ولِمَا
https://dorar.net/feqhia/1824من أربعينَ شاةً واحدةً؛ فليس فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها)) رواه البخاري (1454). 2- عنِ ابنِ عُمَرَ
https://dorar.net/feqhia/2270؛ كالصَّلاةِ المفروضَةِ، وصَوْمِ رمضانَ، فليس للزَّوجِ مَنْعُ زوجَتِه منه؛ لأنَّه فَرْضُ عينٍ عليها ((المغني
https://dorar.net/feqhia/2905عِدَّتِها، فإن راجَعَ ولم يُشهِدْ فليس مُراجِعًا... فالرَّجعةُ هي الإمساكُ، ولا تكونُ -بنَصِّ كلامِ اللهِ
https://dorar.net/feqhia/4653والأعمالَ الأُخرى، ولم يُعطِ الآخَرينَ الذين لا يحتاجونَ مِثلَه؛ فليس ذلك من التفضيلِ، بل هذا من العَدلِ
https://dorar.net/feqhia/5458خرَجَتْ، فقال ابنُ عُمرَ: إنْ خرَجَتْ فقد بُتَّتْ منه، وإنْ لم تَخرُجْ فليس بشَيءٍ) [272] أخرجه البخاري
https://dorar.net/feqhia/5559ثَلاثةَ دَراهمَ، فإذا سَرَقَ شَيئًا يُساوي ثَلاثةَ دَراهمَ، لَكِن لا يُساوي رُبعَ دينارٍ، فليس
https://dorar.net/feqhia/12786في عيالي منذُ مات أبوك وأنت ابنُ أربعِ حِجَجٍ وأنا أُنفِقُ عليك وأكسوك حتَّى بلَغْتَ ما قطَعْتُ عنك نفقةً
https://dorar.net/h/cdwmtbSzإلى شَيءٍ مَضرَّتُه عَليك أعظَمُ مِن مَنفعَتِه له.وقال الأحنَفُ: مَن لم يصبِرْ على كلمةٍ سَمِعَ كلماتٍ
https://dorar.net/alakhlaq/1774على العُلَماءِ؟ فقال ابنُ الحاجِّ: أريدُ أن أقرأَ عليك، فقال له: كيف تتركُ العُلَماءَ وتأتي تقرأُ على مثلي؟! فقال
https://dorar.net/alakhlaq/826* وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى [813] قال الشنقيطي: (قَولُه تعالى: وَلَقَدْ
https://dorar.net/tafseer/37/10في عيالي منذُ مات أبوك وأنت ابنُ أربعِ حِجَجٍ وأنا أُنفِقُ عليك وأكسوك حتَّى بلَغْتَ ما قطَعْتُ عنك نفقةً
https://dorar.net/h/OFn1j2U6، ويجوز أن تقضي دَين ولدك من زكاتك بشَرْط ألَّا يكون سبب هذا الدَّين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإنْ كان سببه
https://dorar.net/feqhia/2545اللهِ تعالَى: إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، فيه سؤالٌ: ذكَر
https://dorar.net/tafseer/38/13في ((الإبانة)) (2/879). .4- سُئل أحمدُ بنُ حَنبَلٍ عمَّن يقالُ له أنت مُؤمِن؟ فقال: سؤالُه إيَّاك بِدعةٌ
https://dorar.net/aqeeda/2598عَقْلٍ وحِكمةٍ، وما منَحَ بلادَها مِن خَصْبٍ ووَفرةِ مِياهٍ؛ فليس المُرادُ خُصوصَ ما آتاها اللهُ في أصْلِ
https://dorar.net/tafseer/27/4واكتَسَبوها أن نُساوِيَهم في حياتِهم ومَوتِهم بالَّذين آمَنوا وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالحةَ؟! كلَّا؛ فليس
https://dorar.net/tafseer/45/5على الفَرَزْدَقِ ويَهْجو الزِّبْرِقانَ بنَ بَدرٍ وبَني طُهَيَّةَ، فليس الغَرَضُ الرَّئيسُ تغَزُّلًا ولا وَصْفًا
https://dorar.net/arabia/6040؛ فليس كُلُّ من ادَّعى العِلمَ أحرَزه، ولا كُلُّ من انتَسَب إليه كان من أهلِه) [1586
https://dorar.net/alakhlaq/544