موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
92 - عِندَ اختِلافِ الحالِ يَجوزُ أن يَكونَ الشَّيءُ الواحِدُ أصلًا في حالةٍ، وتَبَعًا في حالةٍ أُخرى، كالأبِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
95 - يَشتَرِطُ عَدَمَ الدُّخولِ بالمَرأةِ بالنِّسبةِ لعَقدِ النِّكاحِ، أو يُقَيِّدُ استِعمالَ المُشتَري للمَبيعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
97 - الحَقِّ عن مُستَحِقِّه لا يَجوزُ مَعَ حاجَتِه إلَيه إلَّا بإذنِه" [3203] يُنظر.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ
103 - بعَينِه. وأيضًا فإنَّ التَّعليقَ بالشَّرطِ المَحضِ لا يَجوزُ في التَّمليكاتِ؛ لأنَّه مِن بابِ القِمارِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: كُلُّ ما جازَ تَعليقُه بالشَّرطِ لا يَفسُدُ بالشُّروطِ الفاسِدةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها