موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: يُغتَفرُ في المُعامَلةِ مَعَ العاقِدِ ما لا يُغتَفرُ مَعَ غَيرِه


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "يُغتَفرُ في المُعامَلةِ مَعَ العاقِدِ ما لا يُغتَفرُ مَعَ غَيرِه" [5407] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/377). ، وصيغةِ: "يُغتَفرُ في جانِبِ المالكِ لقوَّتِه ما لا يُغتَفرُ في جانِبِ العامِلِ" [5408] يُنظر: ((حاشية الرملي الكبير)) (2/383). ، وصيغةِ: "يُغتَفرُ في الصِّيغةِ ما لم يُغتَفرْ في المَعقودِ عليه" [5409] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/439). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه قد يُتَسامَحُ ويُتَساهَلُ في المُعامَلةِ مَعَ العاقِدِ المالكِ للتَّصَرُّفِ ما لا يُتَساهَلُ مَعَ غَيرِه؛ حَيثُ إنَّه يُغتَفرُ في جانِبِ المالكِ لقوَّتِه ما لا يُغتَفرُ في جانِبِ غَيرِه؛ ولذلك يُغتَفرُ في الصِّيغةِ الصَّادِرةِ مِنَ العاقِدينِ ما لم يُغتَفَرْ في المَعقودِ عليه [5410] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/377)، ((حاشية الرملي الكبير)) (2/383)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/439)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (2/203). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّه يُغتَفرُ مَعَ العاقِدِ ما لا يُغتَفرُ مَعَ غَيرِه؛ حَيثُ إنَّ ذلك يَتَعَلَّقُ بحُقوقِ العَقدِ، وحُقوقُ العَقدِ إنَّما تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ دونَ غَيرِه.
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ: (حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ).
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:
1- إذا أجَّرَ المالكُ دارًا أو دُكَّانًا أو أرضًا، فلا يَجوزُ له بَعد تَمامِ العَقدِ أن يُؤَجِّرَها لآخَرَ طيلةَ مُدَّةِ العَقدِ أو لمُدَّةٍ مُستَقبَلةٍ. لكِن يَجوزُ للمُستَأجِرِ ذلك؛ لأنَّ التَّسليمَ مُمكِنٌ، والاستيفاءَ مُتَّصِلٌ. لكِن بشَرطِ أن تَكونَ الإجارةُ الجَديدةُ ضِمنَ مُدَّةِ الإجارةِ الأولى، وأيضًا أن لا يَكونَ قدِ اشتَرَطَ عليه المالكُ المُؤَجِّرُ عَدَمَ تَأجيرِها لغَيرِه [5411] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/377)، ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (12/415). .
2- إذا اختَلَطَ حَمَامُ إنسانٍ بحَمامِ غَيرِه، وعَسُر التَّمييزُ، لم يَصِحَّ بَيعُ أحَدِهما وهبَتُه شَيئًا مِنه لثالثٍ، ويَجوزُ لصاحِبِه [5412] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/377). .

انظر أيضا: