موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 423 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
93 - وهو يَجهَلُ حُرمةَ الكَلامِ فيها لقُربِ إسلامِه، فإنَّه يُعذَرُ ولا تَبطُلُ صَلاتُه، بخِلافِ ما لَو عَلِمَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها
96 - : 29].وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيتينِ:أنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أكلَ أموالِ النَّاسِ بدونِ وَجهِ حَقٍّ، وهذا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
97 - ، أو الطَّريقةِ التي يُستَهلَكُ بها، فالإسكارُ يُعَدُّ عِلَّةً عامَّةً لتَحريمِ أيِّ مادَّةٍ تُؤَدِّي إلى تَغييبِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
98 - القُرآنِ:عُمومُ قَولِ اللهِ تعالى: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ [البقرة: 194.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ
99 - ، كجَوازِ التَّلَفُّظِ بكَلِمةِ الكُفرِ عِندَ الإكراهِ ولُبسِ الحَريرِ عِندَ الحِكَّةِ، وكتَجويزِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ