موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
946 - ). .وهذه القاعِدةُ مُتَفَرِّعةٌ مِن قاعِدةِ: (الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
947 - واجِبَ التَّنفيذِ عِندَ ثُبوتِ الشَّرطِ وتَحَقُّقِه.وبَيانُ ذلك: أنَّ التَّصَرُّفاتِ القَوليَّةَ -ومِنها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ: الأصلُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ عِندَ وُجودِه كالمُنجَزِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
949 - الفِقهيَّةِ، مِنها:1- ضَمانُ غَيرِ العَقارِ على البائِعِ إلَّا إن شَرطَ البائِعُ أن يَكونَ الضَّمانُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
953 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَت القاعِدةُ بهذا المَعنى بصيَغٍ كَثيرةٍ، مِنها: "تَأخيرُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ
959 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الزِّيادةَ في مَجلِسِ العَقدِ مِن أحَدِ المُتَعاقِدينِ مَتى صَحَّت.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ