موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
782 - تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:1- كُلُّ ما أقَرَّ به أنَّه غَصَبَه لرَجُلٍ وبما.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
786 - الفُروعِ الفِقهيَّةِ؛ مِنها:1- إذا باعَ شَيئًا، وشَرَط على المُشتَري أن يَتَصَدَّقَ بالمَبيعِ، أوِ اشتَرَطَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ
787 - على هذه القاعِدةِ:1- لا تُقبَلُ شَهادةُ الشَّريكِ لشَريكِه فيما هو شَريكٌ فيه؛ لوُجودِ التُّهمةِ؛ فإنَّه يَجُرُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: التُّهمةُ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها