موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 837 ). زمن البحث بالثانية ( 0.027 )
784 - إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفَتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه: ما حَرَّمَه اللهُ تَحريمًا مُطلقًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
785 - العُقودُ- لها حالتانِ عامَّتانِ:الحالُ الأولى: حالةُ الإطلاقِ: وذلك عِندَما تَصدُرُ العِبارةُ عنِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ: الأصلُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ عِندَ وُجودِه كالمُنجَزِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
786 - عَنِ الورَثةِ، وذلك يَحصُلُ برَدِّ قيمةِ الزِّيادةِ عليهم [5829] يُنظر: ((المبسوط.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
788 - الذي يَتَولَّى الرَّدَّ بالعَيبِ دونَ الآمِرِ، ولا يُبالي حَضَر الآمِرُ أم غاب، فالحُقوقُ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
789 - الآدَميِّينَ؛ لكَونِه مِن بابِ الحُكمِ الوضعيِّ، أمَّا حُقوقُ اللهِ فإنَّ فيها فرقًا بَينَ العِلمِ والجَهلِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه
794 - بالقاعِدةِ الأُمِّ: (كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ).رابعًا: أمثلةٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
795 - مُتَفَرِّعةٌ عن القاعِدةِ الأُمِّ: (كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ