موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 423 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
63 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ ما حُرِّمَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
66 - حُكمُها الشَّرعيُّ مِنَ الحُرمةِ إلى الحِلِّ، وقد يَتَغَيَّرُ بتَبَدُّلِه حِلُّ التَّصَرُّفِ الثَّابِتُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
68 - تَسويغُ الإقدامِ والإحجامِ، وعلى تَقديرِ أن يُعارِضَه المُحرِّمُ فإنَّه إذا تُرِكَ فلا حَرَجَ في التَّركِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ
75 - ، وهيَ إيجادُ عِلَّةِ الهَلاكِ، فمَن باشَرَ إتلافًا أو قَتلًا فيَجِبُ عليه ضَمانُ ما أتلَف أو قَتَلَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها