موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 728 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
706 - لا يَكونُ مُعَيَّنًا، بَل يَتَعَلَّقُ الحُكمُ فيه بالأُمورِ الكُلِّيَّةِ والأجناسِ المُشتَرَكةِ، فما يَكونُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
707 - )، ((قواعد الفقه)) للبركتي (ص: 128). . وصيغةِ: "كُلُّ ما كان مَملوكًا للمورِّثِ، فإذا لَم يَخرُجْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
708 - هو ما خَفِيَ عليك أمرُه، وبَيعُ الغَرَرِ كُلُّ بَيعٍ كان المَعقودُ عليه فيه مَجهولًا أو مَعجوزًا عنه. وقيلَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها