موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
693 - على شِقَّينِ:الشِّقُّ الأوَّلُ: أنَّ الأصلَ في العُقودِ التي يَقومُ بها النَّاسُ هو الإباحةُ والجَوازُ والصِّحَّةُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
694 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تَتَعَلَّقُ هذه القاعِدةُ ببَيانِ كَيفيَّةِ الضَّمانِ؛ وذلك أنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
695 - على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:وهو أنَّ السَّبَبَ يَلزَمُ مِن وُجودِه وُجودُ الحُكمِ، وإلَّا لم يَكُنْ سَبَبًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
698 - للقاعِدةِ.استُعمِلَت هذه القاعِدةُ عِندَ المالِكيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ العُقودَ لمَّا كانت أسبابًا لتَحصيلِ المَقاصِدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً
702 - القاعِدةُ أنَّ الاستِحقاقَ يَتَوزَّعُ بقَدرِ المِلكِ لا بعَدَدِ المُلَّاكِ، فيَختَلِفُ باختِلافِ قدرِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
703 - ). .ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.دلَّ على هذه القاعِدةِ السُّنَّةُ:فعَن أبي هرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
705 - للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه عِندَ تَساوي الحُقوقِ وانعِدامِ التَّرجيحِ بَينَها بسَبَبٍ شَرعيٍّ مَعلومٍ، فإنَّا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ