موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا اجتَمَعَ أمرانِ مِن جِنسٍ واحِدٍ دَخَل أحَدُهما في الآخَرِ غالِبًا


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "إذا اجتَمَعَ أمرانِ مِن جِنسٍ واحِدٍ دَخَل أحَدُهما في الآخَرِ غالِبًا" [1896] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/95)، (الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 126)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 112). . وبصيغةِ: "إذا اجتَمَعَ أمرانِ من جِنسٍ واحِدٍ هَل يَدخُلُ أحَدُهما في الآخَرِ؟" [1897] يُنظر: ((السيف المسلول)) لتقي الدين السبكي (ص: 158). ، وبصيغةِ: "إذا اجتَمَعَ أمرانِ مِن جِنسٍ واحِدٍ ولَم يَختَلِفْ مَقصودُهما دَخل أحَدُهما في الآخَرِ غالِبًا" [1898] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 112)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 126)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 54). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّه إذا تَعَلَّقَ بذِمَّةِ المُكَلَّفِ واجِبانِ أو أكثَرُ، أو لزِمَه حَدَّانِ أو أكثَرُ، أوِ اجتَمَعَ في وقتٍ واحِدٍ واجِبانِ مِن جِنسٍ واحِدٍ، أو واجِبٌ ومَندوبٌ، أو نَحوُ ذلك، وكانت هذه الواجِباتُ أوِ الحُدودُ ونَحوُها مِن جِنسٍ واحِدٍ، ومَقصودُها والمُرادُ مِنها واحِدًا، فإنَّ أحَدَهما يَدخُلُ في الآخَرِ غالِبًا، ويُستَغنى به عنِ الآخَرِ، وتبرَأُ ذِمَّةُ المُكَلَّفِ بفِعلِه والإتيانِ به، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ تَطبيقًا لقاعِدةِ (التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ) [1899] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/95)، (الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 126)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 112)، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (1/83). .
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بأدِلَّةِ قاعِدةِ (التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ).
ويُستَدَلُّ أيضًا مِنَ السنَّةِ بحَديثِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها وقد أحرَمَت قارِنةً: ((يَسَعُكِ طَوافُكِ لحَجِّكِ وعُمرَتِكِ)) [1900] أخرجه مسلم (1211). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقامَ أحَدَ الطَّوافينِ مَقامَ الآخَرِ، وكذلك السَّعيُ [1901] يُنظر: ((التحفة المكية)) لمحمد الشاوي (ص: 259). .
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
يَتَخَرَّجُ على هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروقِ الفِقهيَّةِ، مِنها:
1- إذا تَعَدَّدَت أسبابُ الغُسلِ، بأن أجنَبَ وجامَع امرَأتِه، أو جامَعَ أكثَرَ مِن مَرَّةٍ أو أكثَرَ مِنِ امرَأةٍ مِن نِسائِه، فإنَّها تَتَداخَلُ ويُجزِئُه غُسلٌ واحِدٌ عنِ الجَميعِ [1902] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/251)، ((نخب الأفكار)) (2/568)، ((عمدة القاري)) (3/212) كلاهما للعيني، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 126)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 112)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (2/469). .
2- لو دَخَلَ المَسجِدَ وصَلَّى الفَرضَ أوِ الرَّاتِبةَ، دَخَلَت فيه تَحيَّةُ المَسجِدِ [1903] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (2/29)، ((المنثور)) للزركشي (1/270)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/198)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 126)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 112). .
3- إذا زنا بِكرٌ، أو شَرِبَ خَمرًا، أو سَرَقَ مِرارًا، فإنَّه يَكفي حَدٌّ واحِدٌ، فيُقامُ عليه حَدٌّ واحِدٌ للزِّنا المُتَكَرِّرِ، وآخَرُ للسَّرِقةِ المُتَكَرِّرةِ، وآخَرُ للشُّربِ المُتَكَرِّرِ؛ لأنَّ ما تَكَرَّرَ مِن هذه الأفعالِ هو مِن جِنسِ ما سَبَقَه، فيَدخُلُ تَحتَه [1904] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/95)، (الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 126)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (11/ 94). .

انظر أيضا: