موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 664 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
618 - )) لابن السبكي (1/315)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/56)، ((تلقيح الأفهام العلية)) للسعيدان (ص: 284.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ
621 - له؛ فإنَّ النِّكاحَ يُضافُ إلى المَعقودِ له لا إلى العاقِدِ، فلَيسَ للوكيلِ ولا للرَّسولِ ولا للوليِّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
628 - )، ((القواعد)) لابن رجب (2/504)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 120)، ((تلقيح الأفهام العلية)) للسعيدان (ص.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ
630 - رِوايَتانِ عِندَ الحَنابِلةِ: فإن قُلنا بحالِ الوُجوبِ صارَ الصَّومُ أصلًا لا بَدَلًا، وعلى هذا فهَل يُجزِئُه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ