موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1005 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
47 - مُكرَهًا فليس بإجازةٍ، وعليه رَدُّه إن كان قائِمًا في يَدِه وإن هَلَكَ المَبيعُ في يَدِ المُشتَري وهو غَيرُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
52 - التي تَقَعُ عَمدًا، فلَيسَ للإنسانِ أن يُديمَ النَّظرةَ أو يُعيدَها أو يَبتَدِئَ بها؛ فالنَّظَرُ مِنَ الأفعالِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
53 - ذلك ونَعلِفَ مِنه دَوابَّنا.والأصلُ في هذه المَسائِلِ أنَّ الأمانَ على الشَّيءِ أمانٌ على مِثلِه وعلى ما فوقَه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: قاعِدةُ الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها