موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: الاختِلافُ في التَّرجيحِ


التَّرجيحُ مُلازِمٌ للتَّعارُضِ وفَرعٌ عَنه. فالتَّرجيحُ إنَّما يَكونُ عِندَ ظُهورِ التَّعارُضِ وتَعَذُّرِ الجَمعِ بَينَ الدَّليلَينِ. ومَعَ تَعَدُّدِ المُرَجِّحاتِ ووُجوهِ التَّرجيحِ، فإنَّ العُلَماءَ يَختَلِفونَ في تَرجيحاتِهم واختياراتِهم في شَأنِ الأدِلَّةِ والدَّلالاتِ المُتَعارِضةِ عِندَهم، ومِن جُملَتِها بَعضُ الأدِلَّةِ التي بُنيَت عليها قَواعِدُ فِقهيَّةٌ مُختَلَفٌ فيها. فمِن هذا البابِ أيضًا نَشَأ الاختِلافُ في جُملةٍ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ.
ومِن أمثِلةِ ذلك:
قاعِدةُ: "الظِّهارُ، هَلِ المُغَلَّبُ فيه مُشابَهةُ الطَّلاقِ أو اليَمينِ؟" [484] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 174). ، فمَن قال بأنَّه أشبَهُ بالطَّلاقِ احتَجَّ بأنَّ كُلًّا مِنهما يُثبِتُ التَّحريمَ بَينَ الزَّوجِ وزَوجَتِه. ومَن قال بأنَّه أشبَهُ باليَمينِ احتَجَّ بأنَّ التَّحريمَ يَرتَفِعُ بالكَفَّارةِ التي أوجَبَها الشَّرعُ على المُظاهِرِ، وهذا هو شَأنُ مَن حَلَفَ يَمينًا، فإنَّ يَمينَه يَرتَفِعُ بفِعلِ كَفَّارَتِه [485] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/ 259)، ((القواعد)) للحصني (3/ 293)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 174- 175). .

انظر أيضا: